51 - باب أن من أوصى لشخص بسفينة وفيها طعام ، دخل في الوصية - مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ جلد 14

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ - جلد 14

م‍ی‍رزا ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍ن‍وری‌ ال‍طب‍رس‍ی‌؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌: م‍وس‍س‍ه‌ آل‌ ال‍ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ س‍ل‍م‌ لاح‍ی‍اآ ال‍ت‍راث‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

51 - باب أن من أوصى لشخص بسفينة وفيها طعام ، دخل في الوصية

50 - باب أن من أوصى لشخص بصندوق فيه مال ، دخل المال في الوصية

انما لك النصل ، فقال : " السيف بما فيه له " .

50 ( باب أن من أوصى لشخص بصندوق فيه مال ، دخل المال في الوصية ) ( 16293 ) 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " و إذا أوصى رجل لرجل بصندوق أو سفينة ، و كان في الصندوق أو السفينة متاع أو غيره ، فهو مع ما فيه لمن أوصي ( 1 ) ، إلا أن يكون قد استثنى ما فيه " .

( 16294 ) 2 الصدوق في المقنع : مثله .

و في الهداية : عن الصادق ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن رجل أوصى لرجل بصندوق فيه مال ، فقال : " الصندوق بما فيه له " .

51 ( باب أن من أوصى لشخص بسسفينة و فيها طعام ، دخل في الوصية ) تقدم في الباب السابق ، ما يدل عليه .

( 16295 ) 1 الصدوق في الهداية : عن الصادق ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن رجل قال : هذه السفينة لفلان ، و لم يسم ما فيها ، و فيها طعام ، قال : " هي للذي أوصى له بها و بما فيها ، إلا أن يكون صاحبها استثنى ما فيها ، و ليس للورثة فيها شيء " .

الباب 50 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 40 .

1 - في المصدر زيادة : له .

2 المقنع ص 166 ، الهداية ص 81 .

الباب 51 1 الهداية ص 81 .





/ 471