51 - باب أن من أوصى لشخص بسفينة وفيها طعام ، دخل في الوصية
50 - باب أن من أوصى لشخص بصندوق فيه مال ، دخل المال في الوصية
انما لك النصل ، فقال : " السيف بما فيه له " .50 ( باب أن من أوصى لشخص بصندوق فيه مال ، دخل المال في الوصية ) ( 16293 ) 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " و إذا أوصى رجل لرجل بصندوق أو سفينة ، و كان في الصندوق أو السفينة متاع أو غيره ، فهو مع ما فيه لمن أوصي ( 1 ) ، إلا أن يكون قد استثنى ما فيه " .( 16294 ) 2 الصدوق في المقنع : مثله .و في الهداية : عن الصادق ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن رجل أوصى لرجل بصندوق فيه مال ، فقال : " الصندوق بما فيه له " .51 ( باب أن من أوصى لشخص بسسفينة و فيها طعام ، دخل في الوصية ) تقدم في الباب السابق ، ما يدل عليه .( 16295 ) 1 الصدوق في الهداية : عن الصادق ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن رجل قال : هذه السفينة لفلان ، و لم يسم ما فيها ، و فيها طعام ، قال : " هي للذي أوصى له بها و بما فيها ، إلا أن يكون صاحبها استثنى ما فيها ، و ليس للورثة فيها شيء " .الباب 50 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 40 .1 - في المصدر زيادة : له .2 المقنع ص 166 ، الهداية ص 81 .الباب 51 1 الهداية ص 81 .