12 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب ما يحرم بالكفر
11 - باب حكم تزويج المنافقة على المؤمنة ،وبالعكس ، وتزويج المنافق
كان أمير المؤمنين قد إطلع عليه فما حاجته أن يطلع عليه غيره ، فلما انصرف عمر قال للعباس : أمض إليه فأعلمه ما قد سمعت ، فو الله لئن لم يفعل لافعلن ، فصار العباس إلى علي ( عليه السلام ) فعرفه ذلك ، فقال علي ( صلوات الله عليه ) : " أنا أعلم أن ذلك مما يهون عليه ، و ما كنت بالذي أفعل ما تلتمسه أبدا " فقال العباس : إن لم تفعل أنت فأنا أهله ، و أقسمت عليك إن خالفت قولي و فعلي ، فمضى العباس إلى عمر فأعلمه أن يفعل ما يريد من ذلك ، فجمع عمر الناس ، فقال : إن هذا العباس عم علي ( عليه السلام ) ، و قد جعل إليه أمر ابنته أم كلثوم ، و قد أمره أن يزوجني منها ، فزوجه العباس ، و بعث بعد مدة يسيرة فحولها إليه .11 - ( باب حكم تزويج المنافقة على المؤمنة ، و بالعكس ، و تزويج المنافق ) ] 17237 [ 1 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن معمر ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : " زوج رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) منافقين معروفي ( 1 ) النفاق ، ثم قال : أبو العاص بن الربيع " و سكت عن الآخر .12 - ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب ما يحرم بالكفر ) ] 17238 [ 1 - دعائم الاسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) ، أنه قال : " أقروا أهل الجهالية على ما أسلموا عليه ، من نكاح أو طلاق أو ميراث " يعني ( صلى الله عليه و آله ) : إذا وافق ذلك حكم الاسلام ، فأما إن أسلم المشرك و عنده ذات محرم منه ، فرق بينهما .الباب 11 1 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 71 .1 - في الطبعة الحجرية : معروف ، و ما أثبتناه من المصدر .الباب 12 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 251 .