15 - باب جواز اجارة الارض للزراعة بالذهب والفضة ، وحكم اجارتها بالحنطة والشعير ونحوها - مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ جلد 14

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ - جلد 14

م‍ی‍رزا ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍ن‍وری‌ ال‍طب‍رس‍ی‌؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌: م‍وس‍س‍ه‌ آل‌ ال‍ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ س‍ل‍م‌ لاح‍ی‍اآ ال‍ت‍راث‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

15 - باب جواز اجارة الارض للزراعة بالذهب والفضة ، وحكم اجارتها بالحنطة والشعير ونحوها

14 - باب أن من تقبل بعمل لم يجز أن يقبله غيره بنقيصة ، إلا أن يعمل فيه شيئا

فسكن ثلثيها ، و أجر ثلثها بعشرة دراهم ، لم يكن به بأس ، و لكن لا يؤاجرها بأكثر مما تقبلها به .

14 باب ان من تقبل بعمل لم يجز أن يقبله غيره بنقيصه ، إلا أن يعمل فيه شيئا ، و يجوز طلب الوضيعة من المتقبل ) ( 16036 ) 1 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن الصانع يتقبل العمل ثم يقبله بأقل مما تقبله به ، قال : " إن عمل فيه شيئا أو دبره ، أو قطع الثوب إن كان ثوبا ، أو عمل فيه عملا ( ما ) ( 1 ) فالفضل يطيب له ، و إلا فلا خير فيه " .

15 ( باب جواز اجارة الارض للزراعة بالذهب و الفضة ، و حكم اجارتها بالحنطة و الشعير و نحوها ، منها أو مطلقا ) ( 16037 ) أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن ابن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه قال : " أما اجارة الارض بالطعام فلا يجوز ، و لا يؤخذ منها شيء إلا أن يؤاجر بالنصف و الثلث " و قال ( عليه السلام ) : " و لا يؤاجر الارض بالحنطة و الشعير ، و لا بالاربعاء ( 1 ) و هو الشرب ، و لا بالنطاف و هو فضلات المياه ، و لكن بالذهب و الفضة " .

الباب 14 1 دعائم الاسلام 2 ص 80 ح 236 .

1 - أثبتناه من المصدر .

الباب 15 1 نوادر احمد بن محمد بن عيسى ص 78 .

1 - في الحجرية و المصدر : الاربع ، و الظاهر أن ما أثبتناه هو الصواب ، جاء في مجمع البحرين 4 : 332 ، و منه الحدث : " لا تستأجر الارض بالاربعاء .

.

، قلت : و ما الاربعاء ؟ قال : الشرب " .

/ 471