5 - باب عدم جواز تزويج اليهودية والنصرانية على المسلمة ،وجواز العكس
4 - باب جواز نكاح الامة الذمية بالملك
] 17209 [ 3 - و عن النبي ( صلى الله عليه و آله ) ، أنه قال : " و إذا أسلم المشرك و عنده إمرأة مشركة ، فلا بأس بأن يدعها ] عنده [ ( 1 ) إن رغب فيها ، لعل الله أن يهديها " .] 17210 [ 4 - و عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : " إذا خرج الحربي إلى دار الاسلام فأسلم ، ثم لحقته إمرأته فهما على النكاح " .4 - ( باب جواز نكاح الامة الذمية بالملك ) ] 17211 [ 1 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن الحسن بن محبوب ، عن العلاء ، عن محمد ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل المسلم يتزوج المجوسية ، قال : " لا ، و لكن إذا كانت له أمة مجوسية ، فلا بأس أن يطأها ، و يعزل عنها ، و لا يطلب ولدها " .] 17212 [ 2 - الصدوق في المقنع : و تزويج المجوسية محرم ، و لكن إذا كان للرجل أمة مجوسية فلا بأس أن يطأها ، و يعزل عنها ، و لا يطلب ولدها .5 - ( باب عدم جواز تزويج اليهودية و النصرانية على المسلمة ، و جواز العكس ) ] 17213 [ 1 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الله بن مسكان ، عن الحسن بن زياد قال : قال أبو عبد الله3 - دعائم الاسلام ج 2 ص 250 ح 943 .1 - أثبتناه من المصدر .4 - دعائم الاسلام ج 2 ص 251 .الباب 4 1 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 70 .2 - المقنع ص 102 .الباب 5 1 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 69 .