18 - باب أن من تزوج امرأة دواما أو متعة ودخل بها ، حرمت عليه ابنتها
فرجها ، و يفرق بينهما ، فإذا انقضت عدتها فهو خاطب من الخطاب " فخطب عمر الناس فقال : ردوا الجهالات إلى السنة ، و رجع إلى قول علي ( عليه السلام ) .18 - ( باب أن من تزوج إمرأة دواما أو متعة و دخل بها ، حرمت عليه ابنتها كانت في حجره أو لم تكن ، و إن لم يدخل بالام لم تحرم البنت عينا ) ] 17078 [ 1 - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره : عن محمد بن مسلم ، عن أحمدهما ( عليه السلام ) ، عن رجل كانت له جارية يطأها ، قد باعها من رجل فأعتقها ، فتزوجت فولدت ، أ يصلح ( 1 ) لمولاها الاول يتزوج ابنتها ؟ قال : " لا ، هي عليه حرام ، و هي ربيبة ، و الحرة و المملوكة في هذا سواء ، ثم قرأ هذه الآية ( و ربائبكم اللآتي في حجوركم من نسائكم ) ( 2 ) " .و رواه أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، مثله ( 3 ) .] 17079 [ 2 - و عن أبي العباس ، في الرجال تكون له الجارية يصيب منها ، ثم يبيعها ، هل له أن ينكح ابنتها ؟ قال : " لا ، هي كما قال الله : ( ربائبكم اللآتي في حجوركم ) ( 1 ) " .الباب 18 1 - تفسير العياشي ج 1 ص 230 ح 72 .1 - في الحجرية : يصلح ، و ما أثبتناه من المصدر .2 - النساء 4 : 23 .3 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 70 .2 - تفسير العياشي ج 1 ص 230 ح 73 .1 - النساء 4 : 23 .