118 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب مقدمات النكاح
117 - باب وجوب الاحتياط في النكاح فتوى وعملا ،زيادة على غيره
( عليهما السلام ) ، في حديث طويل في مناشدته للصحابة و التابعين بمنى إلى أن قال : " انشدكم بالله ، هل تعلمون ( أن ) ( 1 ) رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) ، اشترى موضع مسجده و منازله فابتناه ، ثم ابتنى فيه عشرة منازل : تسعة له ، و جعل ( لعلي ( عليه السلام ) عاشرها في وسطها ) ( 2 ) ، ثم سد كل باب شارع إلى المسجد بابه إلى أن قال ثم نهى الناس جمعيا أن يناموا في المسجد غيره ، و كان يجنب في المسجد ، و منزله في منزل رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) يولد لرسول الله و له فيه الاولاد ؟ " قالوا : أللهم نعم الخبر .117 ( باب وجوب الاحتياط في النكاح فتوى و عملا ، زيادة على غيره ) ( 16777 ) 1 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : " قال رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) : لا تجمعوا النكاح عند الشبهة ، و فرقوا عند الشبهة و لا تجمعوا " .118 ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب مقدمات النكاح ) ( 1678 ) 1 الجعفريات : بالسند المتقدم قال : " قال رسول الله ( صلى الله1 - أثبتناه من المصدر .2 - في المصدر : عاشرها في وسطها لابي .الباب 117 1 الجعفريات ص 99 .الباب 118 1 الجعفريات ص 90 ، و نوادر الراوندي 12 ، و دعائم الاسلام ج 2 ص 195 ح 711 .