4 - باب أن من زنى بجارية أبيه وإن علا قبل أن يطأها الاب - مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ جلد 14

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ - جلد 14

م‍ی‍رزا ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍ن‍وری‌ ال‍طب‍رس‍ی‌؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌: م‍وس‍س‍ه‌ آل‌ ال‍ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ س‍ل‍م‌ لاح‍ی‍اآ ال‍ت‍راث‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

4 - باب أن من زنى بجارية أبيه وإن علا قبل أن يطأها الاب

4 ( باب أن من زنى بجارية أبيه و ان علا قبل أن يطأها الاب ، و لو قبل البلوغ حرمت على الاب ، و ان كان بعد وطء الاب لم تحرم ، و كذا إذا فعل ما دون الوطء ) ( 17015 ) 1 الصدوق في المقنع : فان زنى رجل بإمرأة أبيه أو إمرأة ابنه أو بجارية أبيه أو ابنه ، فإن ذلك لا يحرمها على زوجها ، و لا تحرم الجارية على سيدها ، و إنما يحرم ذلك إذا كان منه حلالا ، فلا تحل تلك الجارية أبدا لابنه .

( 17016 ) 2 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن فضالة و القاسم ، عن الكاهلي قال : سئل ( عليه السلام ) و أنا حاضر ، عن رجل اشترى جارية و لم يمسها ، فأمرت إمرأته ابنه و هو ابن عشر سنين أن يقع عليها ، فوقع عليها الغلام ، قال : " أثم الغلام و أثمت أمه ، و لا أرى للاب أن يقربها " قال : و سمعته يقول : " سألني بعض هؤلاء عن رجل وقع على إمرأة أبيه أو جارية أبيه ، قلت : ما أصاب الابن فجور ، و لا يفسد الحرام الحلال " .

( 17017 ) 3 و عن حماد بن عيسى ، عن مرازم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، و سئل عن إمرأة أمرت ابنها فوقع على جارية لابيه ، قال : " أثمت و أثم ابنها ، و قد سألني بعض هؤلاء عن هذه المسألة ، فقلت له : إن تمسكها ، إن ( الحرام لا يفسد الحلال ) ( 1 ) " .

( 17018 ) 4 دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه سئل عن إمرأة أمرت ابنها فوقع على جارية لابيه لتحرمها عليه ، قال : " قد

الباب 4 1 المقنع ص 108 .

2 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 68 .

3 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 67 .

1 - هذا هو الصحيح ، و ما في المصدر : " الحلال لا يفسد الحرام " و هم واضح .

4 دعائم الاسلام ج 2 ص 246 ح 932 .

/ 471