8 - باب أنه لا يجوز تزويج المرأة على عمتها ولا خالتها من الرضاعة بغير إذن - مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ جلد 14

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ - جلد 14

م‍ی‍رزا ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍ن‍وری‌ ال‍طب‍رس‍ی‌؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌: م‍وس‍س‍ه‌ آل‌ ال‍ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ س‍ل‍م‌ لاح‍ی‍اآ ال‍ت‍راث‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

8 - باب أنه لا يجوز تزويج المرأة على عمتها ولا خالتها من الرضاعة بغير إذن

7 - باب أنه لا يحكم بالرضاع بمجرد دعوى المرضعة ، وأنه يقبل انكارها لا دعواها بغير بينة

7 ( باب أنه لا يحكم بالرضاع بمجرد دعوى المرضعة ، و أنه يقبل إنكارها لا دعواها بغير بينة ) ( 16992 ) 1 دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أن رجلا سأله عن جارية له ولدت عنده ، فأراد أن يطأها ، فقالت أم ولد له : اني قد أرضعتها ، قال ( عليه السلام ) : " تجر إلى نفسها و تتهم ، لا تصدق " .

( 16993 ) 2 و عنه ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن إمرأة زعمت أنها أرضعت غلاما و جارية ثم أنكرت ، قال : " تصدق إذا أنكرت " قيل : فإن عادت ، فقالت : قد أرضعتهما ، قال : " لا تصدق " .

( 16994 ) 3 الصدوق في المقنع : و إن زعمت إمرأة انها أرضعت إمرأة أو غلاما ، ثم أنكرت ذلك صدقت ، فان قالت : قد أرضعتهما ، فلا تصدق و لا تنعم .

8 ( باب أنه لا يجوز تزويج المرأة على عمتها و لا خالتها من الرضاعة بغير إذن ، و لا على أختها مطلقا ) ( 16995 ) 1 الصدوق في المقنع : و لا تنكح المرأة على عمتها ، و لا على خالتها ، و لا على ابنة أختها ، و لا على ابنة أخيها ، و لا على أختها من الرضاعة .

الباب 7 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 242 ح 908 .

2 دعائم الاسلام ج 2 ص 242 ح 909 .

3 المقنع ص 112 .

الباب 8 1 المقنع ص 110 .

/ 471