8 - باب أنه لا يجوز تزويج المرأة على عمتها ولا خالتها من الرضاعة بغير إذن
7 - باب أنه لا يحكم بالرضاع بمجرد دعوى المرضعة ، وأنه يقبل انكارها لا دعواها بغير بينة
7 ( باب أنه لا يحكم بالرضاع بمجرد دعوى المرضعة ، و أنه يقبل إنكارها لا دعواها بغير بينة ) ( 16992 ) 1 دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أن رجلا سأله عن جارية له ولدت عنده ، فأراد أن يطأها ، فقالت أم ولد له : اني قد أرضعتها ، قال ( عليه السلام ) : " تجر إلى نفسها و تتهم ، لا تصدق " .( 16993 ) 2 و عنه ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن إمرأة زعمت أنها أرضعت غلاما و جارية ثم أنكرت ، قال : " تصدق إذا أنكرت " قيل : فإن عادت ، فقالت : قد أرضعتهما ، قال : " لا تصدق " .( 16994 ) 3 الصدوق في المقنع : و إن زعمت إمرأة انها أرضعت إمرأة أو غلاما ، ثم أنكرت ذلك صدقت ، فان قالت : قد أرضعتهما ، فلا تصدق و لا تنعم .8 ( باب أنه لا يجوز تزويج المرأة على عمتها و لا خالتها من الرضاعة بغير إذن ، و لا على أختها مطلقا ) ( 16995 ) 1 الصدوق في المقنع : و لا تنكح المرأة على عمتها ، و لا على خالتها ، و لا على ابنة أختها ، و لا على ابنة أخيها ، و لا على أختها من الرضاعة .الباب 7 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 242 ح 908 .2 دعائم الاسلام ج 2 ص 242 ح 909 .3 المقنع ص 112 .الباب 8 1 المقنع ص 110 .