6 - باب حكم من تزوج مسلمة على يهودية ونصرانية ، ولم تعلم
( عليه السلام ) : " يتزوج الحرة ، على الامة ، و لا يتزوج الامة على الحرة ، و لا النصرانية و لا اليهودية على المسلمة ، فمن فعل ذلك فنكاحه باطل " .] 17214 [ 2 - و عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران قال : سألته عن اليهودية و النصرانية ، أ يتزوجها على المسلمة ؟ قال : " لا ، و يتزوج المسلمة على اليهودية و النصرانية " .] 17215 [ 3 - و عن القاسم : عن أبان ، عن عبد الرحمن ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته هل للرجل أن يتزوج النصرانية على المسلمة ؟ و الامة على الحرة ؟ قال : " لا يتزوج واحدة منهما على المسلمة ، و يتزوج المسلمة على الامة و النصرانية " .6 - ( باب حكم من تزوج مسلمة على يهودية و نصرانية ، و لم تعلم ) ] 17216 [ 1 - دعائم الاسلام : عن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، أنه قال في الرجل يتزوج الحرة المسلمة و عنده إمرأة نصرانية أو يهودية ، و لم تعلم المرأة المسلمة بذلك ، ثم دخل بها فعلمت ، قال : " لها ما أخذت من المهر ، فإن شاءت أن تقيم معها أقامت ، و إن شاءت أن تذهب إلى أهلها ذهبت ، فإذا حاضت ثلاث حيض ، أو مضت لها ثلاثة أشهر - يعني إذا لم تكن تحيض - فقد حلت للازواج من طلاق " قيل له : فإن طلق عنه النصرانية أو اليهودية ، قبل أن تنقضي عدة المسلمة ، فهل له أن يردها إلى منزله ؟ قال : " نعم " .2 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 69 .3 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 69 .الباب 6 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 250 .