37 - باب حكم وصية الصغير ومن بلغ عشر سنين أو ثمان سنين أو سبعا - مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ جلد 14

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ - جلد 14

م‍ی‍رزا ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍ن‍وری‌ ال‍طب‍رس‍ی‌؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌: م‍وس‍س‍ه‌ آل‌ ال‍ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ س‍ل‍م‌ لاح‍ی‍اآ ال‍ت‍راث‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

37 - باب حكم وصية الصغير ومن بلغ عشر سنين أو ثمان سنين أو سبعا

36 - باب وجوب اخراج حجة الاسلام من الاصل

36 ( باب وجوب إخراج حجة الاسلام من الاصل ، و المندوبة من الثلث إن أوصى بها ، و حكم الوصية بالحج ) ( 16262 ) 1 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، في رجل يحضره الوفاة ، فوصى ( 1 ) أن عليه حجة الاسلام و أنه لم يحج ، قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : " إن خلف ما يحج به عنه أخرج ذلك من رأس المال ، و ان كانت حجة نافلة أخرجت من الثلث " .

( 16263 ) 2 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " و ان أوصى بحج و كان صرورة حج عنه من جميع ماله ، و إن كان قد حج فمن الثلث ، فان لم يبلغ ماله ما يحج عنه من بلده حج عنه من حيث يتهيأ " .

37 ( باب حكم وصية الصغير و من بلغ عشر سنين أو ثمان سنين أو سبعا ، و عدم جواز وصية السفيه و المجنون ، وحد ، البلوغ ) ( 16264 ) 1 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن أحمد بن محمد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : " الغلام إذا أدركه الموت و لم يدرك مبلغ الرجال و أوصى ، جازت وصيته لذوي الارحام ، و لم يجز لغيرهم " .

( 16265 ) 2 العياشي في تفسيره : عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله

الباب 36 1 الجعفريات ص 66 .

1 - في المصدر : فيوصي .

2 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 40 .

الباب 37 1 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 77 .

2 تفسير العياشي ج 2 ص 291 ح 71 .

/ 471