44 - باب حكم من تزوج الحرة والامة في عقد واحد
إلى أهلها هو طلاقها ؟ قال : " نعم ، إذا خرجت من منزله ، اعتدت ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر ، ثم تتزوج إن شاءت " .] 17167 [ 3 - و عن علي بن النعمان ، عن يحيى الازرق قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، عن الرجل عنده إمرأة وليدة و يتزوج حرة ، و لم يعلمها ، قال : " أن شاءت الحرة أقامت ، و إن شاءت لم تقم " قلت : قد أخذت المهر ، فتذهب به ، قال : " نعم ، بما استحل من فرجها " .] 17168 [ 4 - دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) : أنه قضى في رجل نكح أمة ، ثم وجد بعد ذلك طولا لحرة ، فكره أن يطلق الامة و رغب فيها ، فقضى أن له أن ينكح الحرة على الامة إذا كانت الامة و أولاهما .الخبر .] 17169 [ 5 - و عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : " إذا نكح الرجل الامة و هو لا يجد طولا لحرة ، و كان يخشى العنت ، ثم وجد بعد ذلك طولا لحرة فنكحها ، و لم تعلم أن عنده أمة ، قال : فهي بالخيار إذا علمت ، إن شاءت أقامت و إن شاءت فارقته ، إذا كان قد رغب في الامة ، فإن فارقته ( 1 ) قبل أن يدخل بها فلا شيء لها ، و إن كان قد دخل بها فلها الصداق بما استحل من فرجها ، فإن فارق الامة لم يكن للحرة خيار " .44 - ( باب حكم من تزوج الحرة و الامة في عقد واحد ) ] 17170 [ 1 - الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا إبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي3 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 70 .4 - دعائم الاسلام ج 2 ص 245 ح 924 .5 - دعائم الاسلام ج 2 ص 245 ح 925 .1 - في الحجرية : " فارقت " و ما أثبتناه من المصدر .الباب 44 1 - الجعفريات ص 105 .