39 - باب وجوب تسليم الوصي مال الولد إليه بعد البلوغ والرشد ، وتحريم منعه
38 - باب عدم جواز دفع الموصي مال اليتيم إليه قبل البلوغ والرشد
( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : " إذا بلغ ثلاث عشرة سنة ، كتب له الحسن و كتب عليه السئ و جاز أمره إلا أن يكون سفيها أو ضعيفا " .38 ( باب عدم جواز دفع الموصي مال اليتيم إليه قبل البلوغ و الرشد ) ( 16266 ) 1 دعائم الاسلام : روينا عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في ولي اليتيم : " إذا قرأ القرآن و احتلم و أونس منه الرشد دفع إليه ماله ، و ان احتلم و لم يكن له عقل يوثق به لم يدفعه إليه ، و أنفق منه بالمعروف ( عليه ) ( 1 ) " .( 16267 ) 2 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " و أروي عن العالم ( عليه السلام ) : لا يتم بعد احتلام ، فإذا احتلم امتحن في أمر الصغير و الوسط و الكبير ، فان أونس منه رشد دلع إليه ماله ، و إ كان على حالته إلا أن يؤنس منه الرشد " .39 ( باب وجوب تسليم الوصي مال الولد اليه بعد البلوغ و الرشد ، و تحريم منعه ) ( 16268 ) 1 علي بن إبراهيم في تفسيره قوله ( تعالى و ابتلوا التيامى حتى إذا بلغوا النكاح فان آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أ مواليهم ) ( 1 ) " قال : قال يعني الصادق ( عليه السلام ) كما هو الظاهر : " من كان في يده مال بعض ( 2 )الباب 38 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 66 ح 183 .1 - أثبتناه من المصدر .2 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 44 .الباب 39 1 تفسير القمي ج 1 ص 131 .1 - النساء 4 : 6 .2 - بعض : ليس في المصدر .