11 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب الهبات
10 - باب جواز هبة المشاع
عن الرجل يفضل بعض ولده على بعض في الهبة و العطية ، فقال له : " لا بأس بذلك إذا كان صحيحا ، يفعل في ماله ما شاء ، فأما إن كان مريضا و مات من علته تلك لم يجز " .قال ( عليه السلام ) : " و إذا وهب الرجل لولده ( ما شاء ) ( 1 ) و فضل بعضهم على بعض بما أعطاه ، و أخرجه من ملكه إلى ( ملك ) ( 2 ) من أعطاه إياه من ولده ، و هو صحيح جائز الامر ، فلا بأس بذلك ، و له ماله يصنعه حيث أحب ، و قد صنع ذلك أمير المؤمنين ( عليه السلام ) بابنه الحسن ( عليه السلام ) و فعل ذلك الحسين ( عليه السلام ) بابنه علي ( عليه السلام ) ، و فعل ذلك أبي ، و فعلته أنا " .( 16133 ) 2 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " و لا بأس للرجل إذا كان له أولاد ، أن يفضل بعضهم على بعض " .الصدوق في المقنع مثله ( 1 ) .10 ( باب جواز هبة المشاع ) ( 16134 ) 1 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه أجاز هبة المشاع إذا قبلت ، ( و اقبض كما ) ( 1 ) يقبض به المشاع .11 ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب الهبات ) ( 16135 ) 1 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قضى في( 1 و 2 ) أثبتناه من المصدر .2 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 40 .1 - المقنع ص 165 .الباب 10 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 323 ح 1221 .1 - في المصدر : و تقبض بمثل ما .الباب 11 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 323 ح 1222 .