11 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب الهبات - مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ جلد 14

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ - جلد 14

م‍ی‍رزا ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍ن‍وری‌ ال‍طب‍رس‍ی‌؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌: م‍وس‍س‍ه‌ آل‌ ال‍ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ س‍ل‍م‌ لاح‍ی‍اآ ال‍ت‍راث‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

11 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب الهبات

10 - باب جواز هبة المشاع

عن الرجل يفضل بعض ولده على بعض في الهبة و العطية ، فقال له : " لا بأس بذلك إذا كان صحيحا ، يفعل في ماله ما شاء ، فأما إن كان مريضا و مات من علته تلك لم يجز " .

قال ( عليه السلام ) : " و إذا وهب الرجل لولده ( ما شاء ) ( 1 ) و فضل بعضهم على بعض بما أعطاه ، و أخرجه من ملكه إلى ( ملك ) ( 2 ) من أعطاه إياه من ولده ، و هو صحيح جائز الامر ، فلا بأس بذلك ، و له ماله يصنعه حيث أحب ، و قد صنع ذلك أمير المؤمنين ( عليه السلام ) بابنه الحسن ( عليه السلام ) و فعل ذلك الحسين ( عليه السلام ) بابنه علي ( عليه السلام ) ، و فعل ذلك أبي ، و فعلته أنا " .

( 16133 ) 2 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " و لا بأس للرجل إذا كان له أولاد ، أن يفضل بعضهم على بعض " .

الصدوق في المقنع مثله ( 1 ) .

10 ( باب جواز هبة المشاع ) ( 16134 ) 1 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه أجاز هبة المشاع إذا قبلت ، ( و اقبض كما ) ( 1 ) يقبض به المشاع .

11 ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب الهبات ) ( 16135 ) 1 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قضى في

( 1 و 2 ) أثبتناه من المصدر .

2 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 40 .

1 - المقنع ص 165 .

الباب 10 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 323 ح 1221 .

1 - في المصدر : و تقبض بمثل ما .

الباب 11 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 323 ح 1222 .

/ 471