85 - باب ما يحل النظر إليه من المرأة بغير تلذذ ولا تعمد
( 16700 ) 6 القطب الراوندي في لب اللباب : قال : " قال داود ( عليه السلام ) لابنه : أمش خلف الاسد و الاسود ، و لا تمش خلف المرأة " .85 ( باب ما يحل النظر إليه من المرأة بغير تلذذ و لا تعمد ، و ما لا يجب عليها ستره ) ( 16701 ) 1 الحسن بن فضل الطبرسي في مكارم الاخلاق : نقلا عن المحاسن ، عن آبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في قوله جل ثناؤه : ( إلا ما ظهر منها ) ( 1 ) قال : " الوجه و الذراعان " .( 16702 ) 2 و عنه ( عليه السلام ) ، في قوله عز و جل : ( إلا ما ظهر منها ) ( 1 ) قال : الزينة الظاهرة : الكحل و الخاتم " .و في رواية أخرى ، قال : " الخاتم و المسكة " .( 16703 ) 3 علي بن إبراهيم في تفسيره : و في رواية أبي الجارود ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، في قوله : ( و لا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ) ( 1 ) فهي الثياب و الكحل و الخاتم و خضاب الكف و السوار ، و الزينة ثلاث : زينة للناس ، و زينة للمحرم ، و زينة للزوج ، فأما زينة الناس فقد ذكرناه ، و أما زينة المحرم فموضع القلادة فما فوقها ، و الدملج ( 2 ) و ما دونه ، و الخلخال و ما6 لب اللباب : مخطوط .الباب 85 1 مكارم الاخلاق ص 232 .1 - النور 24 : 31 .2 مكارم الاخلاق ص 232 .1 - النور 24 : 31 .3 تفسير القمي ج 2 ص 101 1 - النور 24 : 31 .2 - الدملج : حلي يلبس في المعصم كالسوار ( لسان العرب ج 2 ص 276 ) .