40 - باب جواز الوصية بالكتابة مع تعذر النطق
اليتامى ، فلا يجوز له أن يعطيه حتى يبلغ النكاح و يحتلم إلى أن قال فإذا كان ذلك فقد بلغ ، فيدفع إلى ماله إذا كان رشيدا ، و لا يجوز أن يحبس عنه ماله " .( 16269 ) 2 و عن أبي الجارود ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال : " من كان في يده مال بعض ( 1 ) اليتامى ، فلا يجوز أن يعطيه حتى يبلغ النكاح و يحتلم ( 2 ) ، فإذا احتلم وجب عليه الحدود و اقامة الفرائض ، و لا يكون مضيعا إلى أن قال دفع إليه المال " .40 باب جواز الوصية بالكتابة مع تعذر النطق ) ( 16270 ) 1 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه قال : " و الاشارة بالوصيمة لمن لا يستطيع الكلام يجور إذا فهمت " .( 16271 ) 2 أبو عمرو الكشي في رجاله : عن حمدويه ، عن الحسن بن موسى قال : روى أصحابنا ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : " أتاني ابن عم لي يسألني أن آذن لحيان السرج فأذنت له ، فقال : يا أبا عبد الله ، إني أريد أن أسألك عن شيء أنا به عالم ، الا أني أحب أن أسألك عنه ، أخبرني عن عمك محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، مات ؟ قال : فقلت : أخبرني أبي أنه كان في ضيعة له ، فأتي فقيل له أدرك عمك ، قال : فأتيت و قد كانت أصابته غشية ، فأفاق فقال لي : ارجع إلى ضيعتك ، قال فأبيت ، فقال لترجعن ، قال : فانصرفت فما بلغت الضيعة حتى أتوني ، فقالوا : أدركه ، فأتيته2 تفسير القمي ج 1 ص 131 ، و عنه في البحار ج 103 ص 163 ح 10 .1 - بعض : ليس في المصدر .2 - و يحتلم : ليس في المصدر .الباب 40 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 363 ح 1320 .2 رجال الكشي ح 2 ص 602 ح 69 .