40 - باب جواز الوصية بالكتابة مع تعذر النطق - مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ جلد 14

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ - جلد 14

م‍ی‍رزا ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍ن‍وری‌ ال‍طب‍رس‍ی‌؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌: م‍وس‍س‍ه‌ آل‌ ال‍ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ س‍ل‍م‌ لاح‍ی‍اآ ال‍ت‍راث‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

40 - باب جواز الوصية بالكتابة مع تعذر النطق

اليتامى ، فلا يجوز له أن يعطيه حتى يبلغ النكاح و يحتلم إلى أن قال فإذا كان ذلك فقد بلغ ، فيدفع إلى ماله إذا كان رشيدا ، و لا يجوز أن يحبس عنه ماله " .

( 16269 ) 2 و عن أبي الجارود ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال : " من كان في يده مال بعض ( 1 ) اليتامى ، فلا يجوز أن يعطيه حتى يبلغ النكاح و يحتلم ( 2 ) ، فإذا احتلم وجب عليه الحدود و اقامة الفرائض ، و لا يكون مضيعا إلى أن قال دفع إليه المال " .

40 باب جواز الوصية بالكتابة مع تعذر النطق ) ( 16270 ) 1 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه قال : " و الاشارة بالوصيمة لمن لا يستطيع الكلام يجور إذا فهمت " .

( 16271 ) 2 أبو عمرو الكشي في رجاله : عن حمدويه ، عن الحسن بن موسى قال : روى أصحابنا ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : " أتاني ابن عم لي يسألني أن آذن لحيان السرج فأذنت له ، فقال : يا أبا عبد الله ، إني أريد أن أسألك عن شيء أنا به عالم ، الا أني أحب أن أسألك عنه ، أخبرني عن عمك محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، مات ؟ قال : فقلت : أخبرني أبي أنه كان في ضيعة له ، فأتي فقيل له أدرك عمك ، قال : فأتيت و قد كانت أصابته غشية ، فأفاق فقال لي : ارجع إلى ضيعتك ، قال فأبيت ، فقال لترجعن ، قال : فانصرفت فما بلغت الضيعة حتى أتوني ، فقالوا : أدركه ، فأتيته

2 تفسير القمي ج 1 ص 131 ، و عنه في البحار ج 103 ص 163 ح 10 .

1 - بعض : ليس في المصدر .

2 - و يحتلم : ليس في المصدر .

الباب 40 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 363 ح 1320 .

2 رجال الكشي ح 2 ص 602 ح 69 .





/ 471