30 - باب حكم المال الذي يوصى به في سبيل الله
( 16242 ) 4 و عنه ( صلى الله عليه و آله ) ، أنه قال : " من ضمن وصية الميت ثم عجز عنها من عذر ، لا يقبل منه ( 1 ) صرف و لا عدل ، و لعنه كل ملك بين السماء و الارض ، و يصبح و يمسي في سخط الله ، و كلما قال : يا رب ، نزلت عليه اللعنة ، و كتب الله ثواب حسناته كله لذلك الميت ، فإن مات على حاله دخل النار ، فإن قام به كتب له بكل يوم و ليلة عتق رقبة ، و له عند الله بكل درهم مدينة و ستون حوراء : و يمسي و يصبح و له بابان مفتوحان إلى الجنة ، فإن مات بينه و بين القابل مات مغفورا و أعطاه الله يوم القيامة مثل ثواب من حج و اعتمر ، و يكون في الجنة رفيق يحيى بن زكريا ( عليه السلام ) " .( 16243 ) 5 و عنه ( صلى الله عليه و آله ) ، أنه قال : " من ضمن وصية الميت من أمر الحج فلا يعجزن فيها ، فإن عقوبتها شديدة و ندامتها طويلة ، لا يعجز عن وصية الميت إلا شقي و لا يقوم بها إلا سعيد ، فمن قام بها سريعا حرم الله جسده على النار و أدخله الجنة مع الصديقين و الشهداء ، و أكرمه كرامة سبعين شهيدا ، و كتب له ما دام حيا كل يوم ألف حسنة ، و رفع له ألف درجة ، الويل لمن عجز عنها ، كتب عليه كل يوم ألف خطيئة ، و يبنى له بكل قدم بيت في النار ، و لا ينظر الله إليه حيا و لا ميتا ، فإن مات على حاله قام من قبره مكتوب بين عينيه : آيس من رحمة ا لله " .30 ( باب حكم المال الذي يوصى به في سبيل الله ) ( 16244 ) 1 العياشي في تفسيره : الحسن بن محمد قال : قلت لابي عبد الله ( عليه السلام ) : إن رجلا أوصى ( 1 ) في السبيل ، قال : " إصرفه في الحج "4 جامع الاخبار ص 185 .1 - في الحجرية : " منها " و ما أثبتناه من المصدر .5 جامع الاخبار ص 185 .الباب 30 1 تفسير العياشي ج 2 ص 95 ح 82 .1 - في المصدر زيادة : لي .