7 - باب أن من استأجر أجيرا ليحمل له متاعا إلى موضع معين بأجرة معينة في وقت معين - مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ جلد 14

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ - جلد 14

م‍ی‍رزا ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍ن‍وری‌ ال‍طب‍رس‍ی‌؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌: م‍وس‍س‍ه‌ آل‌ ال‍ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ س‍ل‍م‌ لاح‍ی‍اآ ال‍ت‍راث‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

7 - باب أن من استأجر أجيرا ليحمل له متاعا إلى موضع معين بأجرة معينة في وقت معين

6 - باب أن من اكترى دابة إلى مسافة فقطع بعضها أو أعيبت ، فلصاحبها من الاجرة بالنسبة

6 باب أن من اكترى دابة إلى مسافة فقطع بعضها أو أعيبت ، فلصاحبها من الاجرة بالنسبة ) ( 16026 ) 1 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : " من اكترى دابة بعينها أو سفينة ، ليحمل في السفينة أو على الدابة شيئا معلوما إلى موضع معلوم ، فهلكت الدابة أو عطبت السفينة ، فقد انفسخ الكراء ، فان كان ذلك بعد أن حمل و قطع شيئا من الطريق ، كان عليه بحساب ما قطع من الطريق و إن كان انما اكترى على البلاغ و لم يسم دابة بعينها ( 1 ) كان ، على الكاري بلاغ ما اكترى و له الاجركاملا " .

7 باب ان من استأجر أجيرا ليحمل له متاعا إلى موضع معين بأجرة معينة في وقت معين ، فان قصر عنه نقص من أجرته شيئا جاز ، و لو شرط سقوط الاجرة إن لم يوصله فيه لم يجز ، و كان له أجرة المثل ) ( 16027 ) 1 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، سئل عن الرجل يكتري الدابة أو السفينة ، على أن يوصله إلى مكان كذا يوم كذا ، فان لم يوصله يوم ذلك كان الكراء دون ما عقده ، قال : " الكراء على هذا فاسد ، و على المكتري مثل أجر حمله " .

الباب 6 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 78 ح 227 .

1 - في المصدر زيادة : و لا سينة بعينها .

الباب 7 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 78 ح 230 .

/ 471