16 - باب حكم التصرفات المنجزة في مرض الموت
15 - باب صحة الاقرار للوارث وغيره بدين ، وأنه يمضي من الاصل
15 - ( باب صحتة الاقرار للوارث و غيره بدين ، و أنه يمضي من الاصل ، إلا أن يكون في مرض الموت ، و يكون المقر متهما ، فمن الثلث ) ( 16210 ) 1 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن الرجل يقر بالدين في مرضه الذي يموت فيه ، لوارث من ورثته ، قال : " ينظر في حال المقر فإن كان عدلا مأمونا من الحيف ( 1 ) جاز إقراره ، و من ( 2 ) كان على خلاف ذلك لم يجز إقراره إلا أن يجيزه الورثة " .( 16211 ) 2 الصدوق في المقنع : و إذا أقر الرجل و هو مريض لوارث بدين ، فإنه يجوز إذا كان الذي أقر به دون الثلث .16 ( باب حكم التصرفات المنجزة في مرض الموت ) ( 16212 ) 1 دعائم الاسلام : روينا عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن الرجل يفضل بعض ولده على بعض في العطية و الهبة ، فقال له : " لا بأس بذلك إذا كان صحيحا يفعل في ماله ما شاء ، فأما إن كان مريضا و مات من علته تلك ، لم يجز " قال ( عليه السلام ) : " و إذا وهب الرجل لولده ( ما شاء ) ( 1 ) و فضل بعضهم على بعض بما أعطاه ، و أخرجه من ملكه إلى ( ملك ) ( 2 ) من أعطاه إياه من ولده ، و هو صحيح جائز الامر ، فلا بأس بذلك و له ماله يصنعه ( 3 ) حيث أحب " الخبر .الباب 15 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 359 ح 1308 .1 - في المصدر : الجنف .2 - في المصدر : و إن .2 المقنع ص 165 .الباب 16 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 322 ح 1215 .( 1 ، 2 ) أثبتناه من المصدر .3 - كذا في الحجرية و المصدر ، و الظاهر أن صوابه : يضعه .