16 - باب حكم التصرفات المنجزة في مرض الموت - مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ جلد 14

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ - جلد 14

م‍ی‍رزا ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍ن‍وری‌ ال‍طب‍رس‍ی‌؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌: م‍وس‍س‍ه‌ آل‌ ال‍ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ س‍ل‍م‌ لاح‍ی‍اآ ال‍ت‍راث‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

16 - باب حكم التصرفات المنجزة في مرض الموت

15 - باب صحة الاقرار للوارث وغيره بدين ، وأنه يمضي من الاصل

15 - ( باب صحتة الاقرار للوارث و غيره بدين ، و أنه يمضي من الاصل ، إلا أن يكون في مرض الموت ، و يكون المقر متهما ، فمن الثلث ) ( 16210 ) 1 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن الرجل يقر بالدين في مرضه الذي يموت فيه ، لوارث من ورثته ، قال : " ينظر في حال المقر فإن كان عدلا مأمونا من الحيف ( 1 ) جاز إقراره ، و من ( 2 ) كان على خلاف ذلك لم يجز إقراره إلا أن يجيزه الورثة " .

( 16211 ) 2 الصدوق في المقنع : و إذا أقر الرجل و هو مريض لوارث بدين ، فإنه يجوز إذا كان الذي أقر به دون الثلث .

16 ( باب حكم التصرفات المنجزة في مرض الموت ) ( 16212 ) 1 دعائم الاسلام : روينا عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن الرجل يفضل بعض ولده على بعض في العطية و الهبة ، فقال له : " لا بأس بذلك إذا كان صحيحا يفعل في ماله ما شاء ، فأما إن كان مريضا و مات من علته تلك ، لم يجز " قال ( عليه السلام ) : " و إذا وهب الرجل لولده ( ما شاء ) ( 1 ) و فضل بعضهم على بعض بما أعطاه ، و أخرجه من ملكه إلى ( ملك ) ( 2 ) من أعطاه إياه من ولده ، و هو صحيح جائز الامر ، فلا بأس بذلك و له ماله يصنعه ( 3 ) حيث أحب " الخبر .

الباب 15 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 359 ح 1308 .

1 - في المصدر : الجنف .

2 - في المصدر : و إن .

2 المقنع ص 165 .

الباب 16 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 322 ح 1215 .

( 1 ، 2 ) أثبتناه من المصدر .

3 - كذا في الحجرية و المصدر ، و الظاهر أن صوابه : يضعه .

/ 471