115 - باب استحباب الجماع ليلة الاثنين ، وليلة الثلاثاء - مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ جلد 14

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ - جلد 14

م‍ی‍رزا ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍ن‍وری‌ ال‍طب‍رس‍ی‌؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌: م‍وس‍س‍ه‌ آل‌ ال‍ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ س‍ل‍م‌ لاح‍ی‍اآ ال‍ت‍راث‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

115 - باب استحباب الجماع ليلة الاثنين ، وليلة الثلاثاء

جنبا في الفراش فلا تقرأ القرآن ، فاني أخشى أن تنزل عليكما نار من السماء فتحرقكما ، يا علي ، لا تجامع إمرأتك الا و معك خرقة و مع أهلك خرقة ، و تمسحا بخرقة واحدة ، فتقع الشهوة على الشهوة ، فان ذلك يعقب العداوة بينكما ثم يؤديكما إلى الفرقة و الطلاق ، يا علي ، لا تجامع إمرأتك من قيام ، فان ذلك من فعل الحمير ، و إن قضي بينكما ولد يكون بوالا في الفراش ، كالحمير البوالة في كل مكان إلى أن قال ( صلى الله عليه و آله ) يا علي ، إذا حملت إمرأتك فلا تجامعها إلا و أنت على وضوء ، فانه إن قضي بينكما ولد ، يكون أعمى القلب بخيل اليد إلى أن قال يا علي ، لا تجامع أهلك في سقوف البنيان ، فإنه إن قضي بينكما ولد يكون منافقا مرائيا مبتدعا ، يا علي ، إذا خرجت في سفر فلا تجامع أهلك تلك الليلة ، فإنه إن قضي بينكما ولد ينفق ماله في حق الله ، و قرأ رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) ( إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين ) ( 1 ) يا علي ، لا تجامع أهلك إذا خرجت إلى سفر مسير ثلاثة أيام و لياليهن ، فإنه إن قضي بينكما ولد يكون عونا لكل ظالم إلى أن قال يا علي ، لا تجامع أهلك في أول ساعة من الليل ، فإنه إن قضي بينكما ولد لا يؤمن أن يكون ساحرا كاهنا مؤثرا للدنيا على الاخرة ، يا علي ، احفظ وصيتي هذه كما حفظتها عن جبرئيل ( عليه السلام ) " .

115 ( باب استحباب الجماع ليلة الاثنين ، و ليلة الثلاثاء ، و ليلة الخميس و يومه عند الزوال ، و ليلة الجمعة خصوصا بعد العشاء ، و يوم الجمعة خصوصا بعد العصر ، و في أيام التشريق ) ( 16774 ) 1 الشيخ المفيد في الاختصاص : بالسند المتقدم ، عن رسول الله

1 - الاسراء 17 : 27 .

الباب 115 1 الاختصاص ص 134 .





/ 471