2 - باب اشتراط الصدقة بالقربة ، وعدم اشتراط الهبة والنحلة بها
* أبواب كتاب الهبات * 1 - باب جواز هبة ما في الذمة لمن هو عليه ، وأنه ابراء لازم لا يجوز الرجوع فيه
كتاب الهبات أبواب كتاب الهبات 1 ( باب جواز هبة ما في الذمة لمن هو عليه ، و أنه إبراء لازم لا يجوز الرجوع فيه ) ( 16118 ) 1 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في الرجل تكون له على الرجل الدراهم فيهبها ( له ) ( 1 ) ، قال : " ليس له أن يرجع فيها " .2 ( باب اشتراط الصدقة بالقربة ، و عدم اشتراط الهبة و النحلة بها ) ( 16119 ) 1 محمد بن مسعود العياشي في تفسيره : عن زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : " لا ينبغي لمن أعطى الله شيئا أن يرجع فيه ، و ما لم يعط لله و في الله فله أن يرجع فيه ، نحلة ( 1 ) كانت أو هبة ، ( حيزت أو لم تحز ) ( 2 ) " الخبر .كتاب الهبات الباب 1 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 322 ح 1218 .1 - أثبتناه من المصدر .الباب 2 1 تفسير العياشي ج 1 ص 117 ح 366 .1 - النحلة : العطية أو الهبة من طيب نفس بلا توقع عوض ( مجمع البحرين نحل ج 5 ص 478 ) .2 - في المصدر : جيزت أو لم تجز .