2 - باب اشتراط الصدقة بالقربة ، وعدم اشتراط الهبة والنحلة بها - مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ جلد 14

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ - جلد 14

م‍ی‍رزا ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍ن‍وری‌ ال‍طب‍رس‍ی‌؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌: م‍وس‍س‍ه‌ آل‌ ال‍ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ س‍ل‍م‌ لاح‍ی‍اآ ال‍ت‍راث‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

2 - باب اشتراط الصدقة بالقربة ، وعدم اشتراط الهبة والنحلة بها

* أبواب كتاب الهبات * 1 - باب جواز هبة ما في الذمة لمن هو عليه ، وأنه ابراء لازم لا يجوز الرجوع فيه

كتاب الهبات أبواب كتاب الهبات 1 ( باب جواز هبة ما في الذمة لمن هو عليه ، و أنه إبراء لازم لا يجوز الرجوع فيه ) ( 16118 ) 1 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في الرجل تكون له على الرجل الدراهم فيهبها ( له ) ( 1 ) ، قال : " ليس له أن يرجع فيها " .

2 ( باب اشتراط الصدقة بالقربة ، و عدم اشتراط الهبة و النحلة بها ) ( 16119 ) 1 محمد بن مسعود العياشي في تفسيره : عن زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : " لا ينبغي لمن أعطى الله شيئا أن يرجع فيه ، و ما لم يعط لله و في الله فله أن يرجع فيه ، نحلة ( 1 ) كانت أو هبة ، ( حيزت أو لم تحز ) ( 2 ) " الخبر .

كتاب الهبات الباب 1 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 322 ح 1218 .

1 - أثبتناه من المصدر .

الباب 2 1 تفسير العياشي ج 1 ص 117 ح 366 .

1 - النحلة : العطية أو الهبة من طيب نفس بلا توقع عوض ( مجمع البحرين نحل ج 5 ص 478 ) .

2 - في المصدر : جيزت أو لم تجز .





/ 471