* أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها * 1 - باب أقسام المحرمات في النكاح
أبواب ما يحرم بالمصاهرة و نحوها 1 ( باب أقسام المحرمات في النكاح ) ( 17001 ) 1 محمد بن الحسن الصفار في بصائر الدرجات : عن علي بن إبراهيم بن هاشم قال : حدثنا القاسم بن الربيع الوراق ، عن محمد بن سنان ، عن صباح المدائني ، عن المفضل ، أنه كتب إلى أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، فجاء هذا الجواب من أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، إلى أن قال : " و أما ما ذكرت أنهم يستحلون نكاح ذوات الارحام التي حرم الله في كتابه ، فإنهم زعموا أنه إنما حرم علينا بذلك نكاح نساء النبي ( صلى الله عليه و آله ) ، فان أحق ما بدأ منه تعظيم حق الله و كرامة رسوله و تعظيم شأنه ، و ما حرم الله على تابعية و نكاح نسائه من بعد قوله : ( و ما كان لكم أن تؤذوا رسول الله و لا أن تنكحوا أزواجه من بعده ابدا ان ذلكم كان عند الله عظيما ) ( 1 ) ، و قال الله تبارك و تعالى : ( النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم و أزواجه أمهاتهم ) ( 2 ) ، و هو أب لهم ، ثم قال : ( و لا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء الا ما قد سلف انه كان فاحشة و مقتا و ساء سبيلا ) ( 3 ) ، فمن حرم نساء النبي لتحريم الله ذلك فقد حرم الله في كتابه العمات و الخالات و بنات الاخ و بنات الاخت و ما حرم الله من الرضاعة لان تحريمأبواب ما يحرم بالمصاهرة و نحوها الباب 1 1 بصائر الدرجات ص 552 .1 - الاحزاب 33 : 53 .2 - الاحزاب 33 : 6 .3 - النساء 4 : 22 .