6 - باب أنه من زنى بامرأة حرمت عليه بنتها وامها ، وإن كان منه ما دون الجماع لم تحرما - مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ جلد 14

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ - جلد 14

م‍ی‍رزا ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍ن‍وری‌ ال‍طب‍رس‍ی‌؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌: م‍وس‍س‍ه‌ آل‌ ال‍ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ س‍ل‍م‌ لاح‍ی‍اآ ال‍ت‍راث‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

6 - باب أنه من زنى بامرأة حرمت عليه بنتها وامها ، وإن كان منه ما دون الجماع لم تحرما

5 - باب أن من ملك جارية ، لم تحرم بمجرد الملك على أبيه ولا ابنه

أثمت و أثم ابنها ، و أكره للاب أن يطأها ، و ليس يفسد الحرام الحلال " .

5 ( باب أن من ملك جارية ، لم تحرم بمجرد الملك على أبيه و لا ابنه ) تقدم عن الدعائم : قول الصادق ( عليه السلام ) : " لا بأس للرجل أن ينظر الجارية يريد شراءها ، أن يطأها ابنه إذا ملكها " .

( 17019 ) 1 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن الحجاج ، و حفص بن البختري ، و علي بن يقطين ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، في الرجل تكون له الجارية ، أ تحل لابنه ؟ قال : " ما لم يكن منه جماع أو مباشرة كالجماع ، فلا بأس ، و كانت لابي جاريتان ، فوهب لي احداهما " .

6 ( باب أن من زنى بإمرأة حرمت عليه بنتها و أمها ، و إن كان منه ما دون الجماع لم تحرما ) ( 17020 ) 1 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن النضر و أحمد بن محمد و عبد الكريم جميعا ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن سعيد بن يسار قال : قلت لابي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل فجر بإمرأة ، أ تحل له ابنتها ؟ قال : " نعم ، إن الحرام لا يحرم الحلال " .

( 17021 ) 2 و عن صفوان بن يحيى ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ، أنه سئل عن رجل يفجر بإمرأة ، أ يتزوج بابنتها ؟ قال : " لا " الخبر .

الباب 5 1 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 68 .

الباب 6 1 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 67 .

2 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 67 .

/ 471