10 - باب جواز مناكحة الناصب عند الضرورة والتقية
] 17232 [ 7 - و عن سماعة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، عن قول الله : ( الا المستضعفين ) ( 1 ) قال : " هم أهل الولاية " فقلت : أي ولاية ؟ فقال : " أما إنها ليست بولاية في الدين ، و لكنها الولاية في المناكحة و الموارثة و المخالطة ، و هم ليسوا بالمؤمنين و لا بالكفار ، و هم المرجون لامر الله " .] 17233 [ 8 - دعائم الاسلام : عن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، أنه سئل عن إمرأة مؤمنة عارفة و ليس بالموضع أحد على دينها ، هل تزوج ( 1 ) منهم ؟ ( قال : " لا تزوج إلا من كان على دينها ) ( 2 ) ، و أما أنتم فلا بأس أن يتزوج الرجل منكم المستضعفة البلهاء ، و أما الناصبة ابنة ( 3 ) الناصبة فلا و لا كرامة ، لان المرأة ( المستضعفة البلهاء ) ( 4 ) تأخذ من أدب زوجها ، و يردها إلى ما هو عليه ، فتزوجوا إن شئتم في الشكاك ، و لا تزوجوهم " الخبر .] 17234 [ 9 - الصدوق في المقنع : و لا بأس أن تتزوج في الشكاك ، و لا تزوجهم ، لان المرأة تأخذ من أدب زوجها ، و يقهرها على دينه .10 - ( باب جواز مناكحة الناصب عند الضرورة و التقية ) ] 17235 [ 1 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن ابن أبي عمير ، عن7 - تفسير العياشي ج 1 ص 269 - 270 .1 - النساء 4 : 98 .8 - دعائم الاسلام ج 2 ص 199 .1 - في المصدر : تتزوج .2 - في المصدر : إلا من هو على دينها .3 - في الطبعة الحجرية ، ابنته ، و ما أثبتناه من المصدر .4 - ما بين القوسين ليس في المصدر .9 - المقنع ص 102 .الباب 10 1 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 71 .