100 - باب تحريم رؤية المرأة الرجل الاجنبي ، وإن كان أعمى
100 ( باب تحريم رؤية المرأة الرجل الاجنبي ، و إن كان أعمى ) ( 16740 ) 1 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ( عليهما السلام ) : " أن فاطمة بنت رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) ، استأذن عليها أعمى فحجبته ، فقال لها النبي ( صلى الله عليه و آله ) : لم حجبته و هو لا يراك ؟ فقالت : يا رسول الله ، إن لم يكن ( 1 ) يراني فأنا أراه ، و هو يشم الريح ، فقال النبي ( صلى الله عليه و آله ) : أشهد أنك بضعة مني " .دعائم الاسلام : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) مثله ( 2 ) .( 16741 ) 2 و عن علي ( عليه السلام ) أنه قال : " قال لنا رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) : أي شيء خير للمرأة ؟ فلم يجبه أحد منا : فذكرت ذلك لفاطمة ( عليها السلام ) ، فقالت : ما من شيء خير للمرأة من أن لا ترى رجلا و لا يراها ، فذكرت ذلك لرسول الله ( صلى الله عليه و آله ) ، فقال : صدقت انها بضعة مني " .( 16742 ) 3 و عنه ( صلى الله عليه و آله ) ، أنه نهى النساء أن ينظرن إلى الرجال .( 16743 ) 4 و في حديث الحولاء ، بالسند المتقدم ، قالت : قال رسول الله الباب 100 1 الجعفريات ص 95 .( 1 ) يكن : ليس في المصدر .( 2 ) دعائم الاسلام ج 2 ص 214 ح 792 .2 دعائم الاسلام ج 2 ص 214 ح 793 .3 دعائم الاسلام ج 2 ص 215 ح 794 .4 تقدم في الحديث 2 من الباب 60 من هذه الابواب عن كتاب قصة الحولاء ص 143 .