8 - باب تحريم الزنى ، سواء كانت المرأة مسلمة أم يهودية أو نصرانية أو مجوسية
7 - باب تحريم اغتصاب المرأة الاجنبية فرجها
6 - باب تحريم الزنى على المرأة ، بالصبي غير المدرك ،وبعبدها
6 ( باب تحريم الزنى على المرأة ، بالصبي المدرك ، و بعبد ها ) ( 16881 ) 1 كتاب مثنى بن الوليد الحناط : عن أبي ميسر حمزة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في الغلام يفجر بالمرأة ، قال : " يعزر و يقام على المرأة الحد " و في الرجل يفجر بالجارية ، قال : " تعزر الجارية و يقام على الرجل الحد " .7 ( باب تحريم اغتصاب المرأة الاجنبية فرجها ) ( 16882 ) 1 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، في الرجل يغتصب البكر فيفتضها و هي أمة ، قال : " عليه الحد ، و يغرم العقر ، و إن كانت حرة فلها مهر مثلها " .( 16883 ) 2 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : " من كابر إمرأة على نفسها فوطئها غصبا قتل ، و لا شيء على المرأة إذا ( كان ) ( 1 ) أكرهها " الخبر .8 ( باب تحريم الزنى ، سواء كانت المرأة مسلمة أم يهودية أو نصرانية أو مجوسية ، حرة أو أمة ، قبلا أو دبرا ) ( 16884 ) 1 القطب الراوندي في لب اللباب : عن النبي ( صلى الله عليهالباب 6 1 كتاب مثنى بن الوليد الحناط 102 .الباب 7 1 الجعفريات ص 103 .2 دعائم الاسلام ج 2 ص 456 ح 1606 .1 - أثبتناه من المصدر .الباب 8 1 لب اللباب : مخطوط .