10 - باب حكم التمتع بالبكر بغير اذن أبيها - مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ جلد 14

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ - جلد 14

م‍ی‍رزا ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍ن‍وری‌ ال‍طب‍رس‍ی‌؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌: م‍وس‍س‍ه‌ آل‌ ال‍ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ س‍ل‍م‌ لاح‍ی‍اآ ال‍ت‍راث‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

10 - باب حكم التمتع بالبكر بغير اذن أبيها

] 17283 [ 2 - و عن جعفر بن محمد بن عبيد الله الاشعري ، قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) ، عن تزويج المتعة ، و قلت : أتهمها بأن لها زوجا ، يحل لي الدخول بها ، قال ( عليه السلام ) : " أ رأيتك إن سألتها البينة على أن ليس لها زوج ، هل تقدر على ذلك ؟ " .

10 - ( باب حكم التمتع بالبكر بغير أذن أبيها ) ] 17284 [ 1 - الشيخ المفيد في رسالة المتعة : بإسناده المتقدم ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن رجاله ، مرفوعا إلى الائمة ( عليهم السلام ) منهم محمد بن مسلم ، قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : " لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت ، من إذن أبيها " .

و جميل بن دراج ، حيث سئل الصادق ( عليه السلام ) ، عن التمتع بالبكر ، قال : " لا بأس أن يتمتع بالبكر ، ما لم يفض إليها ، كراهية العيب إلى أهلها " .

] 17285 [ 2 - الصدوق في المقنع : و لا تمتع بذوات الآباء من الابكار ، إلا بإذن آبائهن .

] 17286 [ 3 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن فضالة بن أيوب ، عن العلاء ، عن عبد الله بن أبي يعفور قال : قلت لابي عبد الله ( عليه السلام ) : يتزوج الرجل بالجارية متعة ؟ فقال : " نعم ، إلا أن يكون لها أب ، و الجارية يستأمرها كل أحد إلا أبوها " .

2 - رسالة المتعة : عنه في البحار ج 103 ص 310 ح 50 .

الباب 10 1 - رسالة المتعة : عنه في البحار ج 103 ص 308 ح 26 .

2 - المقنع ص 113 .

3 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 65 .

/ 471