10 - باب حكم التمتع بالبكر بغير اذن أبيها
] 17283 [ 2 - و عن جعفر بن محمد بن عبيد الله الاشعري ، قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) ، عن تزويج المتعة ، و قلت : أتهمها بأن لها زوجا ، يحل لي الدخول بها ، قال ( عليه السلام ) : " أ رأيتك إن سألتها البينة على أن ليس لها زوج ، هل تقدر على ذلك ؟ " .10 - ( باب حكم التمتع بالبكر بغير أذن أبيها ) ] 17284 [ 1 - الشيخ المفيد في رسالة المتعة : بإسناده المتقدم ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن رجاله ، مرفوعا إلى الائمة ( عليهم السلام ) منهم محمد بن مسلم ، قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : " لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت ، من إذن أبيها " .و جميل بن دراج ، حيث سئل الصادق ( عليه السلام ) ، عن التمتع بالبكر ، قال : " لا بأس أن يتمتع بالبكر ، ما لم يفض إليها ، كراهية العيب إلى أهلها " .] 17285 [ 2 - الصدوق في المقنع : و لا تمتع بذوات الآباء من الابكار ، إلا بإذن آبائهن .] 17286 [ 3 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن فضالة بن أيوب ، عن العلاء ، عن عبد الله بن أبي يعفور قال : قلت لابي عبد الله ( عليه السلام ) : يتزوج الرجل بالجارية متعة ؟ فقال : " نعم ، إلا أن يكون لها أب ، و الجارية يستأمرها كل أحد إلا أبوها " .2 - رسالة المتعة : عنه في البحار ج 103 ص 310 ح 50 .الباب 10 1 - رسالة المتعة : عنه في البحار ج 103 ص 308 ح 26 .2 - المقنع ص 113 .3 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 65 .