16 - باب أن من تزوج بامرأة ذات بعل ، حرمت عليه مؤبدا إن كان عالما أو دخل - مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ جلد 14

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ - جلد 14

م‍ی‍رزا ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍ن‍وری‌ ال‍طب‍رس‍ی‌؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌: م‍وس‍س‍ه‌ آل‌ ال‍ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ س‍ل‍م‌ لاح‍ی‍اآ ال‍ت‍راث‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

16 - باب أن من تزوج بامرأة ذات بعل ، حرمت عليه مؤبدا إن كان عالما أو دخل

15 - باب أن من لاط بغلام فأوقب حرم عليه أمه وابنته وأخته أبدا وإلا فلا

( 17066 ) 3 و عن ( علي بن النعمان ، عن معاوية بن وهب ) ( 1 ) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل تكون له الجارية ولد زنى ، عليه جناح أن يطأها ، قال : " لا ، و ان تنزه عن ذلك كان أحب إلي " .

15 ( باب أن من لاط بغلام فأوقب حرم عليه أمه و ابنته و أخته أبدا و إلا فلا ، و حكم تقدم العقد على الايقاب بأخ الزوجة ، و تزويج ابن أحدهما ابنة الاخر ) ( 17067 ) 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " و من لاط بغلام إلى أن قال و لا تحل له اخته في التزويج أبدا ( و لا ابنته ) ( 1 ) " .

و قال في موضع : " و من ولج بالصبي ، لم تحل له أخته أبدا " ( 2 ) .

16 ( باب أن من تزوج بإمرأة ذات بعل ، حرمت عليه مؤبدا إن كان عالما أو دخل ، و إلا فلا بل العقد باطل ، و عليها عدة واحدة إن فارقها الاول ) ( 17068 ) 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " و من تزوج إمرأة لها زوج دخل بها أو لم يدخل بها ، أو زنى بها ، لم ( تحل له ) ( 1 ) أبدا " .

3 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 71 .

1 - في المصدر : ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، و الظاهر صحة ما في المصدر ، لان السند أعلاه هو سند الحديث الذي قبله .

الباب 15 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 37 .

1 - في الحجرية : و ابنتها ، و ما أثبتناه من المصدر .

2 - نفس المصدر ص 37 .

الباب 16 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 32 .

1 - في الحجرية : يحل ، و ما أثبتناه من المصدر .

/ 471