16 - باب أن من تزوج بامرأة ذات بعل ، حرمت عليه مؤبدا إن كان عالما أو دخل
15 - باب أن من لاط بغلام فأوقب حرم عليه أمه وابنته وأخته أبدا وإلا فلا
( 17066 ) 3 و عن ( علي بن النعمان ، عن معاوية بن وهب ) ( 1 ) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل تكون له الجارية ولد زنى ، عليه جناح أن يطأها ، قال : " لا ، و ان تنزه عن ذلك كان أحب إلي " .15 ( باب أن من لاط بغلام فأوقب حرم عليه أمه و ابنته و أخته أبدا و إلا فلا ، و حكم تقدم العقد على الايقاب بأخ الزوجة ، و تزويج ابن أحدهما ابنة الاخر ) ( 17067 ) 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " و من لاط بغلام إلى أن قال و لا تحل له اخته في التزويج أبدا ( و لا ابنته ) ( 1 ) " .و قال في موضع : " و من ولج بالصبي ، لم تحل له أخته أبدا " ( 2 ) .16 ( باب أن من تزوج بإمرأة ذات بعل ، حرمت عليه مؤبدا إن كان عالما أو دخل ، و إلا فلا بل العقد باطل ، و عليها عدة واحدة إن فارقها الاول ) ( 17068 ) 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " و من تزوج إمرأة لها زوج دخل بها أو لم يدخل بها ، أو زنى بها ، لم ( تحل له ) ( 1 ) أبدا " .3 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 71 .1 - في المصدر : ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، و الظاهر صحة ما في المصدر ، لان السند أعلاه هو سند الحديث الذي قبله .الباب 15 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 37 .1 - في الحجرية : و ابنتها ، و ما أثبتناه من المصدر .2 - نفس المصدر ص 37 .الباب 16 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 32 .1 - في الحجرية : يحل ، و ما أثبتناه من المصدر .