30 - باب أن المتمتع بها تبين بانقضاء المدة وبهبتها ، ولا يقع بها طلاق
29 - باب حكم من تمتع امرأة على حكمه
فرجك في فرجي ، و تلذذ بما شئت ، قال : " ليس له منها الا ما شرط " .29 - ( باب حكم من تمتع إمرأة على حكمه ) ] 17342 [ 1 - الشيخ المفيد في رسالة المتعة : عن ابن ابي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : " لا بأس بالرجل أن يتمتع بالمرأة على حكمه ، و لكن لا بد أن يعطيها شيئا ، لانه ان حدث به حدث لم يكن لها ميراث " .30 - ( باب أن المتمتع بها تبين بانقضاء المدة و بهبتها ، و لا يقع بها طلاق ) ] 17343 [ 1 - الشيخ المفيد في رسالة المتعة : عن ابن قولويه ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن خالد ، عن القاسم بن عروة ، عن عبد الحميد ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، في المتعة : " ليست من الاربع ، لانها لا تطلق و لا تورث " .] 17344 [ 2 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن النضر ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، في حديث المتعة إلى أن قال - " فإذا جاز الاجل ، كانت فرقة بغير طلاق " .] 17345 [ 3 - و عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن اسماعيل بن الفضل الهاشمي ، عن عبد الملك بن جريح ، في خبر صدقه الصادق ( عليه السلام ) ، قال : و إذا انقضى الاجل ، بانت منه بغير طلاق .الباب 29 1 - رسالة المتعة : عنه في البحار ج 103 ص 310 ح 48 .الباب 30 1 - رسالة المتعة : عنه في البحار ج 103 ص 309 ح 36 .2 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 65 .3 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 66 .