9 - باب جواز تفضيل بعض الاولاد والنساء على بعض مع المزية - مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ جلد 14

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ - جلد 14

م‍ی‍رزا ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍ن‍وری‌ ال‍طب‍رس‍ی‌؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌: م‍وس‍س‍ه‌ آل‌ ال‍ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ س‍ل‍م‌ لاح‍ی‍اآ ال‍ت‍راث‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

9 - باب جواز تفضيل بعض الاولاد والنساء على بعض مع المزية

8 - باب جواز الرجوع في الهبة قبل القبض وبعده ، الا ما استثني على كراهية

( 16128 ) 2 و عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : " و الهبة جائزة ( 1 ) ، حيزت أو لم تحز إلا لذوي القرابة ، و للذي يثاب ( 2 ) في هبته " .

( 16129 ) 3 ابن أبي جمهور في درر اللآ لي : عن النبي ( صلى الله عليه و آله ) ، أنه قال : " الواهب أحق بهبته ما لم يثب " .

8 ( باب جواز الرجوع في الهبة قبل القبض و بعده ، إلا ما استثنى على كراهية ) ( 16130 ) 1 البحار عن كتاب الامامة و التبصرة لعلي بن بابويه : عن سهل بن أحمد ، عن محمد بن محمد بن الاشعث ، عن موسى بن اسماعيل بن موسى بن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، قال : " قال رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) العائد في هبته كالعائد في قيئه " .

( 16131 ) 2 الصدوق معاني الاخبار : عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي المغرا ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : " الهبة جائزة قبضت أو لم تقبض " الخبر .

9 ( باب جواز تفتضيل بعض الاولاد و النساء على بعض مع المزية ، و كراهة ذلك مع عدمها ) ( 16132 ) 1 دعائم الاسلام : روينا عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه سئل هامش ) 2 دعائم الاسلام ج 2 ص 322 ح 1218 .

( 1 ) في المصدر : يرجع فيها صاحبها .

( 2 ) الثواب : الجزاء ، و يثبت على الهدية : يكافئ عليها بأن يعوض عنها ( مجمع البحرين ثوب ج 2 ص 21 ) .

3 درر اللآلي ج 1 ص 384 .

الباب 8 1 البحار ج 103 ص 189 ح 6 بل عن جامع الاحاديث ص 18 .

2 معاني الاخبار ص 392 ح 38 .

الباب 9 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 322 ح 1215 .

/ 471