9 - باب جواز تفضيل بعض الاولاد والنساء على بعض مع المزية
8 - باب جواز الرجوع في الهبة قبل القبض وبعده ، الا ما استثني على كراهية
( 16128 ) 2 و عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : " و الهبة جائزة ( 1 ) ، حيزت أو لم تحز إلا لذوي القرابة ، و للذي يثاب ( 2 ) في هبته " .( 16129 ) 3 ابن أبي جمهور في درر اللآ لي : عن النبي ( صلى الله عليه و آله ) ، أنه قال : " الواهب أحق بهبته ما لم يثب " .8 ( باب جواز الرجوع في الهبة قبل القبض و بعده ، إلا ما استثنى على كراهية ) ( 16130 ) 1 البحار عن كتاب الامامة و التبصرة لعلي بن بابويه : عن سهل بن أحمد ، عن محمد بن محمد بن الاشعث ، عن موسى بن اسماعيل بن موسى بن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، قال : " قال رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) العائد في هبته كالعائد في قيئه " .( 16131 ) 2 الصدوق معاني الاخبار : عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي المغرا ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : " الهبة جائزة قبضت أو لم تقبض " الخبر .9 ( باب جواز تفتضيل بعض الاولاد و النساء على بعض مع المزية ، و كراهة ذلك مع عدمها ) ( 16132 ) 1 دعائم الاسلام : روينا عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه سئل هامش ) 2 دعائم الاسلام ج 2 ص 322 ح 1218 .( 1 ) في المصدر : يرجع فيها صاحبها .( 2 ) الثواب : الجزاء ، و يثبت على الهدية : يكافئ عليها بأن يعوض عنها ( مجمع البحرين ثوب ج 2 ص 21 ) .3 درر اللآلي ج 1 ص 384 .الباب 8 1 البحار ج 103 ص 189 ح 6 بل عن جامع الاحاديث ص 18 .2 معاني الاخبار ص 392 ح 38 .الباب 9 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 322 ح 1215 .