24 - باب أنه يستحب للمرأة وأهلها اختيار الزوج الذي يرضى خلقه ودينه وأمانته - مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ جلد 14

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ - جلد 14

م‍ی‍رزا ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍ن‍وری‌ ال‍طب‍رس‍ی‌؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌: م‍وس‍س‍ه‌ آل‌ ال‍ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ س‍ل‍م‌ لاح‍ی‍اآ ال‍ت‍راث‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

24 - باب أنه يستحب للمرأة وأهلها اختيار الزوج الذي يرضى خلقه ودينه وأمانته

( 16463 ) 2 و عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : كان بالمدينة رجل من العرب له أم ولد ، فمات عنها فتزوجها علي بن الحسين ( عليهما السلام ) ، فبلغ ذلك عبد الملك بن مروان ، فكتب إليه : أ ما كان لك في قريش و أفناء العرب ( 1 ) كفاية تحجزك عن أم ولد رجل ؟ فكتب إليه علي بن الحسين ( عليهما السلام ) أما ، بعد فإن الله تبارك و تعالى رفع بالاسلام الخسيسة ، و أتم به الناقصة ، و لا لوم على امرئ مسلم ، و إنما اللوم لوم الجاهلية ، و قد أعتق رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) أمته و تزوجها ، و عنده نساء من قريش ، و في رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) أسوة حسنة ، لمن كان يرجو الله و اليوم الاخر " .

( 16464 ) 3 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " نروي أن رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) نظر إلى ولدي أمير المؤمنين الحسن و الحسين ( عليهم السلام ) ، و بنات جعفر بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، فقال : بنونا لبناتنا و بناتنا لبنينا " .

( 16465 ) 4 ( البحار ، عن مصباح الانوار : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : " لو لا أن الله تبارك و تعالى خلق أمير المؤمنين لفاطمة ( عليها السلام ) ، ما كان لها كفء على ظهر الارض " .

24 ( باب أنه يستحب للمرأة و أهلها اختيار الزوج الذي يرضى خلقه و دينه و أمانته ، و يكون عفيفا ذا يسار ، و عدم جواز رده إذا خطب ) ( 16466 ) 1 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى

2 دعائم الاسلام :

1 - أفناء العرب : جماعة العرب ( أنظر لسان العرب ج 15 ص 165 ) .

3 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 48 .

4 البحار ج 103 ص 375 ، عن مصباح الانوار ص 228 .

الباب 24 1 الجعفريات ص 89 .

/ 471