عليها ، و لا استهلاك لها ، فلا ضمان عليه " .
( 15977 ) 3 و عنه ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : " أن رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) قال : ليس على المستودع ضمان " .
و عنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : " صاحب الوديعة و البضاعة مؤتمنان ( 1 ) " .
و عنه ( 15978 ) 4 - و عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : " ليس على المؤتمن ضمان " .
( 15979 ) 5 - الصدوق في المقنع صاحب الوديعة و الرهن مؤتمنان .
5 ( باب كراهية ائتمان شارب الخمر وابضاعه ، و كذا كل سفيه ) ( 15980 ) 1 زيد النرسي في أصله قال : سمعت أبا الحسن موسى ( عليه السلام ) يقول : " قال أبي جعفر ( عليه السلام ) : يا بني ، إن من ائتمن شارب خمر على أمانة فلم يؤدها إليه ، لم يكن له على الله ضمان و لا أجر و لا خلف ، ثم إن ذهب ليدعو الله عليه ، لم يستجب الله دعاءه " .
( 15981 ) 2 محمد بن مسعود العياشي في تفسيره : عن حماد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) فيمن شرب الخمر بعد أن حرمها الله على لسان نبيه ( صلى الله عليه و آله ) : " ليس بأهل أن يزوج إذا خطب ، و أن يصدق إذا حدث ، و لا يشفع إذا شفع ، و لا يؤتمن على أمانة ، فمن ائتمنه على أمانة فأهلكها أو
3 دعائم الاسلام ج 2 ص 491 ح 1754 . 1 - نفس المصدر ج 2 ص 491 ح 1756 . 4 دعائم الاسلام ج 2 ص 491 ح 1755 . 5 المقنع ص 130 . الباب 5 1 أصل زيد النرسي ص 50 . 2 تفسير العياشي ج 1 ص 220 ح 21 .