مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌

م‍ی‍رزا ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍ن‍وری‌ ال‍طب‍رس‍ی‌؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌: م‍وس‍س‍ه‌ آل‌ ال‍ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ س‍ل‍م‌ لاح‍ی‍اآ ال‍ت‍راث‌

جلد 14 -صفحه : 471/ 15
نمايش فراداده

ضيعها فليس الذي ائتمنه أن يأجره الله و لا يخلف عليه ، قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إني أردت أن اصتبضع بضاعة إلى اليمن ، فأتيت أبا جعفر ( عليه السلام ) فقلت : إني أردت أن اسبضع فلانا ، فقال لي : أما علمت أنه يشرب الخمر ؟ فقلت : قد بلغني عن المؤمنين أنهم يقولون ذلك ، فقال : صدقهم فإن الله عز و جل يقول : ( يؤمن بالله و يؤمن للمؤمنين ) ( 1 ) ثم قال : إنك إن استبضعته فهلكت أو ضاعت فليس على الله أن يأجرك و لا يخلف عليك ، فقلت : و لم ؟ قال : لان الله تعالى يقول : و لا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما ) ( 2 ) فهل سفية أسفه من شارب الخمر ! ؟ إن العبد لا يزال في فسحة من ربه ما لم يشرب الخمر ، فإذا شربها خرق الله عليه سرباله ، فكان ولده و أخوه و سمعه و بصره و يده و رجله إبليس ، يسوقه إلى كل شر ، و يصرفه عن كل خير " .

( 15982 ) 3 - و عن يونس بن يعقوب قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) في قول الله ( و لا تؤتوا السفهاء أموالكم ) ( 1 ) قال : " من لا يثق به " .

( 15983 ) 4 - و عن إبراهيم بن عبد الحميد قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) ، عن هذه الاية : ( و لا تؤتوا السفهاء أموالكم ) ( 1 ) قال : " كل من يشرب المسكر فهو سفيه " .

( 15984 ) 5 - دعائم الاسلام : عن الحسن بن علي ( عليهما السلام ) ، أنه كتب إلى معاوية كتابا يقرعه فيه و يبكته ( 1 ) بأمور صنعها كان فيه ، ثم وليت

1 - التوبة 9 : 61 .

2 - النساء 4 : 5 .

3 تفسير العياشي ج 1 ص 220 ح 20

1 - النساء 4 : 5 .

4 - تفسير العياشي ج 1 ص 220 ح 22 .

1 - النساء 4 : 5 .

5 دعائم الاسلام ج 2 ص 133 ح 468 .

1 - التبكيت : التقريع و التعنيف .

و يكته إذا قرعه بالعذل تقريعا .

( لسان العرب =