مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌

م‍ی‍رزا ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍ن‍وری‌ ال‍طب‍رس‍ی‌؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌: م‍وس‍س‍ه‌ آل‌ ال‍ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ س‍ل‍م‌ لاح‍ی‍اآ ال‍ت‍راث‌

جلد 14 -صفحه : 471/ 20
نمايش فراداده

* أبواب كتاب العارية * 1 - باب عدم ثبوت الضمان على المستعير في غير الذهب والفضة إذا لم يفرط

كتاب العارية أبواب كتاب العارية 1 ( باب عدم ثبوت الضمان على المستعير في الذهب و الفضة إذا لم يفرط ، إلا مع شرط الضمان فيلزم الشرط ) ( 15998 ) 1 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في العارية تتلف من خيانة ( 1 ) المستعير : " إن كان قد ضمنه المعير إياها ، أو ضمنها هو وقت استعارتها ، كان عليه غرمها ، و ان لم يكن ضمن ، و لا جنى عليها ، و لا تعدى ما أمر به ، لم يضمن ، قد استعار رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) ، من صفوان بن أمية الجمحي في غزوة حنين ثمانين درعا ، فقال له صفوان : عارية مضمونة ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) : عارية مضمونة " .

قال صاحب الدعائم : ففي قوله ( صلى الله عليه و آله ) : " عارية مضمونة " ما دل على أنها نكرة ، و لو كانت معرفة و كانت العواري مضمونة لقال : " العراية مضمونة " و لكن في قوله : عارية مضمونة ، ما دل على ان ثم عارية مضمونة ، و أيضا أنه ( صلى الله عليه و آله ) ممن أمر بالبيان ، فلو كانت العارية مضمونة و إن لم تضمن ، لقال لصفوان حين ضمنه إياها و هي مضمونة ، قلت هذا أو لم تقله ، أو يقول : العارية مضمونة ، و في تضمين صفوان إياه ( صلى الله عليه و آله ) عند العارية ، ما دل على أنه كان يعلم أنها لا تضمن إلا أن تضمن ، مع ترك إنكار النبي

كتاب العارية الباب 1 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 489 ح 1748 .

1 - في المصدر : جناية .