رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) ، إذ قام رجل من الانصار فقال : يا الله انا نصيب سبايا ، و نحن نحب الاثمان ، كيف ترى في العزل ؟ فقال رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) : " و انكم لتفعلون ذلك ، لا عليكم أن لا تفعلوا ، فانها ليس نسمة كتب الله أن تخرج إلا و هي خارجة " .
57 ( باب ما يكره فيه العزل ، و ما لا يكره ) ( 16584 ) 1 دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ( 1 ) أنه قال : الوأد ( 2 ) الخفي أن يجامع الرجل المرأة ، فإذا أحس الماء نزعه منها فأنزله فيما سواها ، فلا تفعلوا ذلك ، فقد نهى رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) أن يعزل عن الحرة إلا بإذنها ، و عن الامة إلا بإذن سيدها " .
( 16585 ) 2 و عن علي ( عليه السلام ) ، أنه كان يعزل عن جارية ( 1 ) له ، يقال لها : جمانة أو أم جمانة .
و عن الحسن ( 2 ) بن علي ( عليهما السلام ) ، أنه كان يعزل عن سرية له ( 3 ) .
( 16586 ) 3 و عن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، أنه سئل عن العزل ، فقال : " أما الامة فلا بأس ، و أما الحرة ( فانه يكره ) ( 1 ) ذلك ، إلا أن يشترط ذلك عليها حين يتزوجها " .
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 212 ح 777 . 1 - في المصدر : عن علي ( عليه السلام ) . 2 - في الحجرية : " العار " و ما أثبتناه من المصدر . 2 دعائم الاسلام ج 2 ص 212 ح 778 . 1 - في المصدر زيادة : كانت . 3 - نفس المصدر : الحسين . ( 3 ) نفس المصدر ج 2 ص 212 ح 779 . 3 دعائم الاسلام ج 2 ص 212 ح 779 . 1 - في الحجرية : " فإنها كره " و ما أثبتناه من المصدر .