مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌

م‍ی‍رزا ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍ن‍وری‌ ال‍طب‍رس‍ی‌؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌: م‍وس‍س‍ه‌ آل‌ ال‍ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ س‍ل‍م‌ لاح‍ی‍اآ ال‍ت‍راث‌

جلد 14 -صفحه : 471/ 228
نمايش فراداده

59 - باب عدم جواز الغيرة من النساء

59 ( باب عدم جواز الغيرة من النساء ) ( 16594 ) 1 الجعفريات : بالسند المتقدم قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) : " كتب الله الجهاد على رجال أمتي ، و الغيرة على نساء أمتي ، فمن صبر منهن و احتسب ، أعطاها الله أجر شهيد " ( 16595 ) 2 - و بهذا الاسناد عن علي ( عليه السلام ) ، قال بينا رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) جالس و نحن حوله ، إذ أقبلت إمرأة كاشفة عن شعرها و عن نحرها و عن ساقيها و عن قدميها ، في درع ليس عليها غطاء ، و زوجها جالس مع النبي ( صلى الله عليه و آله ) ، فقام الرجل فألقى عليها ثوبه ، و هي تقول : يا رسول الله زنيت فأقم علي الحد ، فقال زوجها : بأبي أنت و أمي انها غيري ( 1 ) فقال رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) : ما تدري الغيري ما بأعلى الجبل من أسفله " ، ( 16596 ) 3 - و بهذا الاسناد قال : " قال رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) : المضل ( 1 ) ، باهت ( 2 ) ، و البرئ منه فرقة ( 3 ) ، و ما تدري الغيري ما بأعلى الوادي من أسفله ، قالوا : يا رسول الله و كيف ذاك ؟ قال أما المضل إذا ضل منه الشيء رمى منه البرئ و أما الغيراء فلا تدري الماء يصعد من أسفل الوادي أو من أعلاه " .

الباب 59 1 الجعفريات ص 96 .

2 الجعفريات ص 96 .

1 - الغيرة : نفرة طبيعية تكون عن بخل مشاركة الغير في أمر محبوب .

و منه : إمرأة غيري ( مجمع البحرين ج 3 ص 432 ) .

3 الجعفريات ص 96 .

1 - أضل الشيء : ضيعه فهو مضل ( لسان العرب ج 11 ح 392 ) .

2 - الباهت : من البهتان و هو اتهام البرئ بالباطل ( لسان العرب ج 2 ص 12 ) .

3 - الفرق : الخوف و الفزع ( لسان العرب ج 10 ص 304 ) .