مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌

م‍ی‍رزا ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍ن‍وری‌ ال‍طب‍رس‍ی‌؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌: م‍وس‍س‍ه‌ آل‌ ال‍ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ س‍ل‍م‌ لاح‍ی‍اآ ال‍ت‍راث‌

جلد 14 -صفحه : 471/ 26
نمايش فراداده

5 - باب تحريم منع الاجير أجرته

4 - باب استحباب دفع الاجرة إلى الاجير بعد الفراغ من العمل من غير تأخير قبل أن يجف عرقه

( صلى الله عليه و آله ) أنه قال : " من استأجر أجيرا فليعلمه أجره " .

4 باب استحباب دفع الاجرة إلى الاجير بعد الفراغ من العمل من ين تأخير قبل أن يجف عرقه ، و جواز اشتراط التقديم و التأخير ، و كذا كل ما يشترط في الاجارة ) ( 16017 ) 1 عوالي اللآ لي : عن أبي هريرة ، عن النبي ( صلى الله عليه و آله ) ، أنه قال : " أعط الاجير حقه ، قبل أن يجف عرقه " .

5 باب تحريم منع الاجير أجرته ) ( 16018 ) 1 دعائم الاسلام : روينا عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، أن رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) ، قال : ملعون من ظلم أحيرا أجرته " .

( 16019 ) 2 صحيفة الرضا ( عليه السلام ) : باسناده عن آبائه ( عليهم السلام ) ، قال : " قال رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) : إن الله تعالى غافر كل ذنب ، إلا من جحد ( 1 ) مهرا ، أو اغتصب أجيرا أجره ، أو باع حرا " ( 2 ) .

( 16020 ) 3 الشيخ المفيد في أمالية : عن محمد بن عمر الجعابي ، عن أحمد بن محمد بن عقدة ، عن موسى بن يوسف القطان ، عن محمد بن سليمان المقرئ ، عن عبد الصمد بن علي النوفلي ، عن أبي إسحاق السبيعي ، عن

الباب 4 1 - عوالي الآلي ج 3 ص 253 ح 1 .

الباب 5 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 74 ح 206 .

2 صحيفة الضا ( عليه السلام ) ص 56 ح 107 .

1 - في المصدر : أخر .

2 - في المصدر : رجلا حرا .

3 - أمالي المفيد ص 352 .