مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ جلد 14

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ - جلد 14

م‍ی‍رزا ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍ن‍وری‌ ال‍طب‍رس‍ی‌؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌: م‍وس‍س‍ه‌ آل‌ ال‍ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ س‍ل‍م‌ لاح‍ی‍اآ ال‍ت‍راث‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الاذان من بيت المال ، و أما من سائر الناس ممن يؤذن لهم فلا " .

2 - ( باب كراهة إجارة الانسان نفسه مدة و عدم تحريمها ، فإن فعل فما أصاب فهو للمستأجر ) ( 16014 ) 1 - عوالي اللالي : و في الحديث أن عليا ( عليه السلام ) أجر نفسه من يهودي ، ليستقي الماء كدلو بتمرة ، و جمع التمرات و حمله إلى النبي ( صلى الله عليه و آله ) فأكل منه .

( 16015 ) 2 أحمد بن محمد السياري في كتاب التنزيل و التحريف : عن حماد بن عيسى ، عن الحسين بن الختار ، عن أبي الجارود ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن قو الله جل اسمه : ( الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات ) ( 1 ) قال : ( ذهب أمير المؤمنين ( صلوات الله عليه ) ، فأجر نفسه على أن يستقي كل دلو بتمرة مختارها ، فجمع مدا فأتى به ( النبي صلى الله عليه و آله ) ، و عبد الرحمن بن عوف على الباب فلمزه و وقع فيه ، فأنزلت فيه هذه الاية إلى قوله : ( استغفار لهم أو لا تستغفر لهم ) ( 2 ) الاية .

3 - باب كراهة استعمال الاجير قبل تعيين أجرته ، و عدم جواز منع الاجير من الجمعة و استحباب إحكام الاعمال و إتقانها ) ( 16016 ) 1 عوالي اللآ لي : عن أبي سعيد الخدري و أبي هريرة ، عن النبي

الباب 2 1 كتاب التنزيل و التحريف ص 27 .

1 - التوبة 9 : 79 .

2 - التوبة 9 : 80 .

الباب 3 1 - عوالي اللآلي ج 3 ص 253 ح 2 .

/ 471