قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، أنه قال في وليين : " إذا أنكح وليان ، فالنكاح نكاح الاول إذا كان فيه الكفاية " .
7 ( باب أنه لا ولاية للوصي في عقد الصغير ، و أنه يستحب للمرأة أن توكل أخاها الاكبر ) تقدم عن دعائم الاسلام ، قوله ( عليه السلام ) : " إذا غاب الاب فأنكح الاخ فهو جائز " .
( 16822 ) 1 العياشي : عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : " الذي بيده عقدة النكاح هو ولي أمره " .
8 ( باب أن الولاية في عقد البكر البالغ الرشيدة ، مشتركة بينها و بين أبيها ، فلا بد من رضاها إذا لم يعضلها ) ( 16823 ) 1 دعائم الاسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) ، أنه نهى أن تنكح المرأة حتى تستأمر .
( 16824 ) 2 و عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : " لا ينكح أحدكم ابنته حتى يستأمرها في نفسها ، فهي أعلم بنفسها " الخبر .
( 16825 ) 3 الشيخ المفيد في رسالة المتعة : عن جعفر بن محمد بن قولويه ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن رجاله مرفوعا إلى الائمة ( عليهم السلام ) منهم محمد بن مسلم قال : قال أبو
الباب 7 1 تفسير العياشي ج 1 ص 125 ح 404 . الباب 8 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 218 ح 809 . 2 دعائم الاسلام ج 2 ص 218 ح 810 . 3 عنه في البحار ج 103 ص 307 ، 308 ح 26 .