مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌

م‍ی‍رزا ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍ن‍وری‌ ال‍طب‍رس‍ی‌؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌: م‍وس‍س‍ه‌ آل‌ ال‍ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ س‍ل‍م‌ لاح‍ی‍اآ ال‍ت‍راث‌

جلد 14 -صفحه : 471/ 312
نمايش فراداده

12 - باب في أنه لا ولاية على الصبي بعد البلوغ والرشد للابوين ولا لغيرهما

11 - باب أن الصغير ذكرا كان أو أنثى ، إذا زوجه الاب أو الجد صح العقد

فالعقد عقد الاول منهما " .

( 16829 ) 2 الصدوق في المقنع : و إذا أراد رجل أن يزوج ابنته من رجل ، و أراد جدها أبو أبيها أن يزوجها من غيره ، فالتزويج للجد و ليس له مع أبيه أمر ، و ان زوجها أبوها من رجل و زوجها جدها من رجل آخر ، فالتزويج للذي زوجها أولا .

11 ( باب أن الصغير ذكرا كان أو أنثى ، إذا زوجه الاب أو الجد صح العقد ، و إذا زوجه غيرهما كان موقوفا على رضاه بعد البلوغ ) ( 16830 ) 1 دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : " تزويج الآباء على البنين و البنات جائز ، إذا كانوا صغارا ، و ليس لهم خيار إذا كبروا " .

( 16831 ) 2 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن النضر ، عن القاسم بن سليمان ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في الصبي يتزوج الصبية ، هل يتوارثان ؟ فقال : " إن كان أبواهما اللذان زوجاهما حيين فنعم " الخبر .

12 ( باب في أنه لا ولاية على الصبي بعد البلوغ و الرشد للابوين و لا لغيرهما ، فإن زوجاه وقف على رضاه ، و يجوز أن يتزوج و إن كرها ) ( 16832 ) 1 الصدوق في المقنع : و إذا أحببت تزويج إمرأة و أبواك أرادا

2 المقنع ص 105 .

الباب 11 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 218 ح 811 .

2 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 71 .

الباب 12 1 المقنع ص 108 .