( عليهم السلام ) ، قال : " إذا تزوج الرجل حرة و أمة في عقد واحد ، فنكاحهما فاسد " .
و رواه السيد فضل الله الراوندي في نوادره : بإسناده المعتبر عن موسى ابن جعفر ، عن آبائه ، عنه ( عليهم السلام ) ، مثله ( 1 ) .
45 - ( باب تحريم وطي الانسان أمته إذا كان لها زوج ، أو كانت في عدة ) ] 17171 [ 1 - الصدوق في الهداية : عن الصادق ( عليه السلام ) ، أن قال : " يحرم من الاماء عشر إلى أن قال و لا أمتك و لها زوج " .
46 - ( باب أنه لا يورث النكاح ) ] 17172 [ 1 - العياشي في تفسيره : عن هاشم بن عبد الله بن السري البجلي ( 1 ) ، قال سألته عن قوله تعالى : ( و لا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن ) ( 2 ) قال : فحكى كلاما ، ثم قال ( عليه السلام ) كما يقولون بانبطية : " إذا طرح عليها الثوب عضلها ( 3 ) ، فلا تستطيع تتزوج غيره ، و كان هذا في الجاهلية " .
1 - نوادر الراوندي ص 38 . الباب 45 1 الهداية ص 69 . الباب 46 1 - تفسير العياشي ج 1 ص 229 ح 66 ، و عنه في البرهان ج 1 ص 354 ح 2 . 1 - كذا في الحجرية و المصدر إلا أن في الاخير : الجبلي بدل البجلي ، و في البرهان : هاشم بن عبد الله ، عن السري البجلي . 2 - النساء 4 : 19 . 3 - عضل المرأة : منعها من الزواج ظلما ( لسان العرب ج 11 ص 451 ) .