أثبت أصلا إلى أن قال فقال الرجل .
أشهدك يا رسول الله ، أن حائطي هذا صدقة مخصوصة ( 2 ) على فقراء المسلمين من أهل الصفة ( 3 ) ، فأنزل الله تبارك و تعالى .
( فأما من أعطى و اتقى و صدق بالحسنى فسنيسره لليسرى ) ( 4 ) .
( 16073 ) 8 عوالي اللالي .
روي عن جابر أنه قال .
لم يكن من الصحابة ذو مقدرة ، إلا وقف وقفا .
2 ( باب أن شرط الوقف إخراج الواقف له عن نفسه ، فلا يجوز أن يقف على نفسه ، و لا أن يأكل من وقفه ، و له أن يستثني لنفسه شيئا ، و كذا الصدقة ، فلا يجوز سكنى الدار إذا تصدق إلا مع الاذن ) ( 16074 ) 1 ابن أبي جمهور في عوالي اللالي .
عن النبي ( صلى الله عليه و آله ) ، أنه قال " حبس الاصل ، و سبل الثمرة ( 1 ) .
( 16075 ) 2 و في درر اللالي .
عنه ( صلى الله عليه و آله ) ، أنه قال .
" إن شئت حبست أصله ، و سبلت ثمرتها " .
( 16076 ) 4 دعائم الاسلام .
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال .
( من
1 - في نسخة : مقبوضة . 3 - أهل الصفة : هم فقراء المهاجرين و من لم يكن له منهم منزل يسكنه ، فكانوا يأوون إلى موضع مضلل في مسجد المدينة يسكنونه ( لسان العرب ج 9 ص 195 . ) . 4 - الليل 92 : 5 . 8 عوالي اللآلي ج 2 ص 261 ح 5 . الباب 2 1 عوالي اللآلي ج 2 ح 5 . الباب 2 1 عوالي اللآلي ج 2 ص 262 ح 14 . ( 1 ) سبل ثمرتها : أبح ثمرتها لمن وقفتها عليه . . و سبلت الشيء : إذا ابحته ، كأنك جعلت إليه طريقا مطروقة ( لسان العرب ج 11 ص 320 ) . 2 درر اللآلي ج 2 ص 241 . 3 دعائم الاسلام ج 2 ص 344 ح 1288 .