ذلك ، قال لها : تمتعيني نفسك على كتاب الله و سنة نبيه ، نكاح سفاح ، كذا و كذا بكذا و كذا ، و يبين المهر و الاجل " .
14 ( باب صيغة المتعة ، و ما ينبغي فيها من الشروط ) ] 17292 [ 1 - الشيخ المفيد في رسالة المتعة : عن جعفر بن محمد بن قولويه ، عن على بن حاتم ، عن أحمد بن إدريس ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، ( عن الثبري ) ( 1 ) ، عن الحسن بن علي بن يقطين قال : قال أبو الحسن موسى بن جعفر ( عليها السلام ) : " أدنى ما يجتزئ من القول أن يقول : أتزوجك متعة على كتاب الله و سنة نبيه ( صلى الله عليه و آله ) ، بكذا و كذا إلى كذا " .
] 17293 [ 2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " و الوجه الثاني : نكاح بغير شهود و لا ميراث ، و هو نكاح المتعة بشروطها ، و هو أن تسأل المرأة : فارغة هي أم مشغولة بزوج أو بعدة أو بحمل ؟ فإذا كانت خالية من ذلك ، قال لها : تمتعيني نفسك على كتاب الله و سنة نبيه ( صلى الله عليه و آله ) ، نكاح بغير سفاح ، كذا و كذا بكذا و كذا ، و يبين المهر و الاجل ، على أن يلا ترثيني و لا أرثك ، و على أن الماء أضعه حيث أشاء ، و على أن الاجل إذا انقضى كان عليك عدة خمسة و أربعين يوما ، فإذا أنعمت قلت لها : متعيني نفسك ، و تعيد جميع الشروط عليها ، لان القول خطبة ، و كل شرط قبل النكاح فاسد ، و إنما ينعقد الامر بالقول الثاني ، فإذا قالت في الثاني : نعم ، دفع إليها المهر أو ما حضر منه ، و كان ما يبقى دينا عليك ، و قد حلل لك حينئذ وطؤها " .
الباب 14 1 - رسالة المتعة : عنه في البحار ج 103 ص 307 ح 25 . 1 - كذا في الحجرية ، و الظاهر أنه زائد و لا ربط له بالسند " راجع معجم رجال الحديث ج 2 ص 302 وج 5 ص 6 " . 2 - فقه الرضا ( عليه الاسلام ) ص 30 .