مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌

م‍ی‍رزا ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍ن‍وری‌ ال‍طب‍رس‍ی‌؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌: م‍وس‍س‍ه‌ آل‌ ال‍ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ س‍ل‍م‌ لاح‍ی‍اآ ال‍ت‍راث‌

جلد 14 -صفحه : 471/ 456
نمايش فراداده

24 - باب عدم ثبوت التوارث في المتعة للزوج ولا للمرأة ،وحكم ما لو شرط الميراث

24 - ( باب عدم ثبوت التوارث في المتعة للزوج و لا للمرأة ، و حكم ما لو شرط الميراث ) ] 17328 [ 1 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن النضر بن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : " عدة المتعة خمس و أربعون ليلة إلى أن قال و لا ميراث بينهما ان مات أحدهما في ذلك الاجل " الخبر .

] 17329 [ 2 - و عن صفوان ، عن عبد الله بن بكير ، عن محمد بن مسلم قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) ، يقول في الرجل يتزوج المرأة متعة : " انهما يتوارثان إذا لم يشترطا ، و انما الشرط بعد النكاح " .

] 17330 [ 3 - و عن القاسم بن عروة ، عن عبد الحميد ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال في المتعة " ليست من الاربع ، لانها تطلق و لا ترث ، و انما هي مستأجرة " .

] 17331 [ 4 - الشيخ المفيد في رسالة المتعة : عن ابن قولويه ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن خالد ، مثله ، ليس فيه ( قال ) في الاول .

] 17332 [ 5 - الصدوق في المقنع : و لا ميراث بينهما ، إذا مات واحد منهما في ذلك الاجل .

] 17333 [ 6 - كتاب عاصم بن حميد الحناط : عن محمد بن مسلم ، و أبي

الباب 24 1 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 65 .

2 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 65 .

3 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 66 .

4 - رسالة المتعة : عنه في البحار ج 103 ص 309 ح 36 .

5 - المقنع ص 114 .

6 - كتاب عاصم بن حميد الحناط ص 31 .