مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل جلد 14
لطفا منتظر باشید ...
رجل يتزوج متعة بغير شهود ، قال : " لا بأس " الخبر .] 17324 [ 2 - و عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن المعلى بن خنيس قال : قلت لابي عبد الله ( عليه السلام ) : ما يجزئ في المتعة من الشهود ؟ قال : " رجلان ، أو رجل و امرأتان ، يشهد هما " قلت : فان لم يجد أحدا ، قال : " أنه لا يجوز لهم " قلت : أ رأيت ان أشفقوا أن يعلم بهم أحد ، يجزؤهم رجل واحد ؟ قال : " نعم " قلت : جعلت فداك أ كان المسلمون على عهد رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) يتزوجون المتعة بغير شهود ؟ قال : " لا " الخبر .] 17325 [ 3 - الشيخ المفيد في رساله المتعة : عن جعفر بن محمد بن قولويه ، عن علي بن حاتم ، عن أحمد بن إدريس ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن محمد بن الفضل ، عن الحارث بن المغيرة ، أنه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) : هل يجزئ في المتعة رجل و امرأتان ؟ قال : " نعم ، و يجزؤه رجل واحد ، و انما كان ذلك لمكان البراءة ، و لئلا تقول في نفسها : هو فجور " .] 17326 [ 4 - و بهذا الاسناد عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، و محسن ، عن ابان ، عن زرارة ، عن حمران ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قلت : أتزوج المتعة بغير شهود ، قال : " لا ، إلا أن تكون مثلك " .] 17327 [ 5 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " و الوجه الثاني في نكاح بغير شهود و لا ميراث ، و هو نكاح المتعة " إلى آخره .