مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌

م‍ی‍رزا ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍ن‍وری‌ ال‍طب‍رس‍ی‌؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌: م‍وس‍س‍ه‌ آل‌ ال‍ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ س‍ل‍م‌ لاح‍ی‍اآ ال‍ت‍راث‌

جلد 14 -صفحه : 471/ 54
نمايش فراداده

8 - باب أنه يكره تملك الصدقة بالبيع والهبة ونحوهما ، ويجوز بالميراث

مثل الذي يقئ يرجع في قيئه " .

( 16097 ) 2 و عنه ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن الصدقة يجعلها الرجل لله مبتولة ، هل له أن يرجع فيها ؟ قال : " إذا جعلها لله فهي للمساكين و أبناء السبيل ، ليس له أن يرجع فيها " .

( 16098 ) 3 و عن علي بن الحسين ( عليهما السلام ) ، أنه كان إذا اعطى السائل شيئا فيسخطه ( 1 ) انتزعه منه و أعطاه غيره .

و تقدم حديث آخر ، عنه .

( 16099 ) 4 عوالي : اللالي : عن النبي ( صلى الله عليه و آله ) ، قال : " لا يحل لرجل ( 1 ) يعطي عطية أو يهب هبة فيرجع فيها ، إلا الوالد فيها يعطي ولده ، و مثل الذي يعطي عطية ثم يرجع فيها كمثل الكلب ، يأكل فإذا شبع قاء ثم عاد في قيئه " .

8 ( باب أنه يكره تملك الصدقة بالبيع و الهبة و نحوهما ، و يجوز بالميراث ) ( 16100 ) 1 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : " إن تصدقت بصدقة ثم ورثتها ، فهي لك بالميراث و لا بأس بها " قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) إذا تصدق الرجل بصدقة لم يحل له أن يشتريها ، و لا أن يستوهبها ، و لا أن يملكها بعد أن تصدق بها ، إلا بالميراث ، فانها إن

2 دعائم الاسلام ج 2 ص 339 ح 1274 .

3 دعائم الاسلام ج 2 ص 340 ح 1276 .

1 - في المصدر : فيتسخطه .

4 عوالي اللآلي ج 1 ص 151 ح 113 .

1 - في المصدر : للرجل أن .

الباب 8 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 339 ح 1275 .