مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌

م‍ی‍رزا ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍ن‍وری‌ ال‍طب‍رس‍ی‌؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌: م‍وس‍س‍ه‌ آل‌ ال‍ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ س‍ل‍م‌ لاح‍ی‍اآ ال‍ت‍راث‌

جلد 16 -صفحه : 462/ 132
نمايش فراداده

8 - باب أن الذبيحة إذا استصعبت وامتنعت من الذبح ، أو سقطت في بئر ونحوه

7 - باب أن من قطع رأس الذبيحة غير متعمد ، لم يحرم أكلها

نهى أن تسلخ الذبيحة ، أو يقطع رأسها ، قبل أن تموت و تهدأ . 7 - ( باب أن من قطع رأس الذبيحه متعمد ، لم يحرم أكلها )

[ 19385 ] 1 - دعائم الاسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) ، أنه نهى عن قطع رأس الذبيحة في وقت الذبح .

[ 19386 ] 2 - و عن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، أنه قال : " و لا يعتمد الذابح قطع الرأس ، فإن ( ذلك جهل ) ( 1 ) " .

[ 19387 ] 3 - و عنه و عن أبي عبد الله ( عليهما السلام ) ، أنهما قالا فيمن لم يتعمد قطع رأس الذبيحة في وقت الذبح ، و لكن سبقه السكين فأبان رأسها ، قالا : " تؤكل إذا لم يتعمد ذلك " .

[ 19388 ] 4 - الصدوق في المقنع : و إذا ذبحت فسبقت الحديدة فأبانت الرأس ، فكله إذا خرج الدم . 8 - ( باب أن الذبيحة إذا استصعبت و امتنعت من الذبح ، أو سقطعت في بئر و نحوه ، جاز قتلها بالسلاح ، وحل أكلها بشرط التسمية ، فإن أدرك ذكاتها بعد لم تحل إلا بالذكاة )

[ 19389 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : " و لو تردي ثور أو بعير في بئر أو حفرة ، أو هاج

الباب 7 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 176 ح 633 . 2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 176 ح 635 .

1 - في المصدر : جهل ذلك فلا بأس . 3 - دعائم الاسلام ج 2 ص 176 ح 635 . 4 - المقنع ص 139 . الباب 8 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 176 ح 636 .