أكلها ما لم يعلموا حتى يعلموا " .
و رواه في دعائم الاسلام : عنه ( عليه السلام ) ، مثله ( 2 ) .
[ 20977 ] 2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " و إن وجدت طعاما في مفازة ، فقومه على نفسك لصاحبه ثم كله ، فإن جاء صاحبه فرد عليه ثمنه ، و إلا فتصدق به بعد سنة " .
15 - ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب اللقطة )
[ 20978 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال في اللقطة : " لا تباع و لا توهب " .
[ 20979 ] 2 - و عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه كان بني للضوال ( 1 ) مربدا ، فكان يعلفها ( لئلا يتعرضوا لها ) ( 2 ) ، لا يسمنها و لا يهزلها ، و يعلفها من بيت ، المال فكانت تشرف باعناقها ، فمن أقام بينة على شيء منها أخذه ، و إلا أقرها على حالها لا يبيعها .
[ 20980 ] 3 - و عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : " اللقيط لا يورث و لا يرث من قبل أبويه ، و يرثه ولده إن كان ، و يرث و يورث من قبل الزوجية " .
تم الجزء الخامس من كتاب ( مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ) و يتلوه
2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 497 ح 1773 . 2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 36 . الباب 15 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 496 ح 1768 . 2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 497 ح 1771 . 1 - المربد : الموضع الذي تحبس فيه الابل و غيرها ( لسان العرب ج 3 ص 171 ) . 2 - ما بين القوسين ليس في المصدر . 3 - دعائم الاسلام ج 2 ص 384 ح 1365 .