مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌

م‍ی‍رزا ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍ن‍وری‌ ال‍طب‍رس‍ی‌؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌: م‍وس‍س‍ه‌ آل‌ ال‍ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ س‍ل‍م‌ لاح‍ی‍اآ ال‍ت‍راث‌

جلد 17 -صفحه : 436/ 133
نمايش فراداده

15 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب اللقطة

أكلها ما لم يعلموا حتى يعلموا " .

و رواه في دعائم الاسلام : عنه ( عليه السلام ) ، مثله ( 2 ) .

[ 20977 ] 2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " و إن وجدت طعاما في مفازة ، فقومه على نفسك لصاحبه ثم كله ، فإن جاء صاحبه فرد عليه ثمنه ، و إلا فتصدق به بعد سنة " .

15 - ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب اللقطة )

[ 20978 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال في اللقطة : " لا تباع و لا توهب " .

[ 20979 ] 2 - و عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه كان بني للضوال ( 1 ) مربدا ، فكان يعلفها ( لئلا يتعرضوا لها ) ( 2 ) ، لا يسمنها و لا يهزلها ، و يعلفها من بيت ، المال فكانت تشرف باعناقها ، فمن أقام بينة على شيء منها أخذه ، و إلا أقرها على حالها لا يبيعها .

[ 20980 ] 3 - و عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : " اللقيط لا يورث و لا يرث من قبل أبويه ، و يرثه ولده إن كان ، و يرث و يورث من قبل الزوجية " .

تم الجزء الخامس من كتاب ( مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ) و يتلوه

2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 497 ح 1773 .

2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 36 .

الباب 15 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 496 ح 1768 .

2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 497 ح 1771 .

1 - المربد : الموضع الذي تحبس فيه الابل و غيرها ( لسان العرب ج 3 ص 171 ) .

2 - ما بين القوسين ليس في المصدر .

3 - دعائم الاسلام ج 2 ص 384 ح 1365 .