2 - ( باب أن الكافر إذا اسلم على ميراث قبل قسمته ، شارك فيه إن كان مساويا ، و اختص به إن كان أولى ، و إن أسلم بعد القسمة لم يرث ، فإن كان الورث الامام فأسلم الكافر ورث ، و حكم اتحال الوارث ، و أن المسلم إذا لم يكن له وارث الا الكفار فميراثه للامام ( عليه السلام ) )
[ 20988 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ( و أبي جعفر و أبي عبد الله ) عليهم السلام ) ، أنهم قالوا في العبد يعتق و المشرك يسلم على الميراث قبل أن يقسم ، قالوا : " لهما حصصهما ( 1 ) منه ، و إن كان ذلك بعد موت الميت ما لم يقسم الميراث ، فإن ( 2 ) قسم فلاحظ لهما فيه " .
[ 20989 ] 2 - الصدوق في المقنع : و إذا أسلم المشرك على ميراث قبل أن يقسم ، فله ميراثه منقوص ، و إن ( 1 ) اسلم المشرك أو أعتق المملوك بعد ما قسم الميراث فلا ميراث لهما .
3 - ( باب أن الكافر يرث الكافر إذا لم يكن وارث مسلم )
[ 20990 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : " و الكافر يتوارثون بينهم ، يرث بعضهم بعضا " .
الباب 2 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 386 ح 1370 . 1 - و في نسخة : حظهما ، و في المصدر : حقهما . 2 - و في نسخة : فإذا . 2 - المقنع ص 179 . 1 - في المصدر : و كذلك المملوك إذا أعتق قبل أن يقسم الميراث فهو وارث معهم و إذا . الباب 3 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 385 ح 1369 .