مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌

م‍ی‍رزا ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍ن‍وری‌ ال‍طب‍رس‍ی‌؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌: م‍وس‍س‍ه‌ آل‌ ال‍ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ س‍ل‍م‌ لاح‍ی‍اآ ال‍ت‍راث‌

جلد 17 -صفحه : 436/ 140
نمايش فراداده

3 - باب أن الكافر يرث الكافر إذا لم يكن وارث مسلم

2 - باب أن الكافر إذا اسلم على ميراث قبل قسمته ، شارك فيه إن كان مساويا

2 - ( باب أن الكافر إذا اسلم على ميراث قبل قسمته ، شارك فيه إن كان مساويا ، و اختص به إن كان أولى ، و إن أسلم بعد القسمة لم يرث ، فإن كان الورث الامام فأسلم الكافر ورث ، و حكم اتحال الوارث ، و أن المسلم إذا لم يكن له وارث الا الكفار فميراثه للامام ( عليه السلام ) )

[ 20988 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ( و أبي جعفر و أبي عبد الله ) عليهم السلام ) ، أنهم قالوا في العبد يعتق و المشرك يسلم على الميراث قبل أن يقسم ، قالوا : " لهما حصصهما ( 1 ) منه ، و إن كان ذلك بعد موت الميت ما لم يقسم الميراث ، فإن ( 2 ) قسم فلاحظ لهما فيه " .

[ 20989 ] 2 - الصدوق في المقنع : و إذا أسلم المشرك على ميراث قبل أن يقسم ، فله ميراثه منقوص ، و إن ( 1 ) اسلم المشرك أو أعتق المملوك بعد ما قسم الميراث فلا ميراث لهما .

3 - ( باب أن الكافر يرث الكافر إذا لم يكن وارث مسلم )

[ 20990 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : " و الكافر يتوارثون بينهم ، يرث بعضهم بعضا " .

الباب 2 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 386 ح 1370 .

1 - و في نسخة : حظهما ، و في المصدر : حقهما .

2 - و في نسخة : فإذا .

2 - المقنع ص 179 .

1 - في المصدر : و كذلك المملوك إذا أعتق قبل أن يقسم الميراث فهو وارث معهم و إذا .

الباب 3 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 385 ح 1369 .