13 - ( باب حكم ميراث المكاتب المطلق و المشروط إذا مات ، و حكم ولده )
[ 21011 ] 1 - دعائم الاسلام : روينا عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال المكاتب يموت و قد أدى بعض مكاتبته ( 1 ) ، و له ابن من جاريته ، قال : " إن كان اشترط عليه أنه إن عجز فهو مملوك ، رجع إليه مملوكا ابنه و الجارية ، و إن لم يكن اشترط عليه ذلك ، أدى ابنه ما بقي من مكاتبته ( 2 ) و كان حرا ، و ورث ما بقي ، و ما ولدت المكاتبة في مكاتبتها من ولد فهو بمنزلتها ، يعتقون بعتقها و يرقون برقها " .
[ 21012 ] 2 - الصدوق في المقنع : و إن مات مكاتب و قد أدى بعض مكاتبته ، و له ابن من جارية ، و ترك ما لا ، فإنه ( 1 ) يؤدي عنه ما بقي من مكاتبة أبيه ، و يعتق و يرث ما بقي .
الباب 13 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 313 ح 1181 . 1 - في المصدر : نجومه . 2 - في المصدر : كتابته . 2 - المقنع ص 159 . 1 - في نسخة : فان ابنه .