مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌

م‍ی‍رزا ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍ن‍وری‌ ال‍طب‍رس‍ی‌؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌: م‍وس‍س‍ه‌ آل‌ ال‍ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ س‍ل‍م‌ لاح‍ی‍اآ ال‍ت‍راث‌

جلد 17 -صفحه : 436/ 159
نمايش فراداده

* أبواب ميراث الابوين والاولاد * 1 - باب أنه لا يرث معهم إلا زوج أو زوجة

أبواب ميراث الابوين و الاولاد 1 - ( باب أنه لا يرث معهم إلا زوج أو زوجة )

[ 21039 ] 1 - دعائم الاسلام : من صحيفة الفرائض ، التي هي املاء رسول الله ( صلى الله عليه و آله ( ، وخط علي أمير المؤمنين ) عليه السلام ) بيده : " فإن مات رجل و ترك أمه و إخوة و أخوات لاب وأم واحدة ( 1 ) ، و أخوات لام ، و ليس الاب حيا ، فإنهم لا يرثونه و لا يحجبونها ، لانه لم يورث كلالة إذا ترك أمه ( أو أباه أو ابنه أو ابنته ) ( 2 ) .

فإذا ترك واحدا من الاربعه ، فليس بالذي عني الله عز و جل في قوله : ( قل الله يفتيكم في الكلالة ) ( 3 ) فلا يرث مع الاب و لا مع الام و لا مع الابن أحد زوج أو زوجة " .

[ 21040 ] 2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " وأصل المواريث أن لا يرث مع الولد و الابوين أحد إلا الزوج و الزوجة " .

[ 21041 ] 3 - العياشي في تفسيره : عن زرارة قال : " سأخبرك و لا أزوي

أبواب ميراث الابوين و الاولاد الباب 1 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 372 ح 1339 .

1 - في المصدر زيادة : و اخوة و أخوات لاب ، و اخوة .

2 - في المخطوط : و أباه و ابنه و ابنته و ما أثبتناه من المصدر .

3 - النساء 4 : 176 .

2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 39 .

3 - تفسير العياشي ج 1 ص 287 ح 313 .